الطعن رقم 337 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــائع :
*********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/1994 وطلب المدعى فيها الحكم :- بشطب تسجيل النموذج الصناعى رقم 5093 لسنة 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 18/2/2004 كلفت المحكمة المدعي بالتعقيب على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 22/1/2004 خلال فترة حجز الدعوى للحكم وتكليفه بتقديم سنده فى أن النموذج المطلوب شطبه غير مبتكر وإنه مسجل باسم غير المالك ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 12/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26 /6/2004 تم مد آجل النطق بالحكم لجلسة 6/7/2004 لإتمام المداولة و بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0