⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21925 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم فيه بشأن قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى وذلك بالجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرور وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات. ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ـ فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ـ فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن: " للمواطن حق الانتخاب الترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني". وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: "على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا: انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس الشعب. ................ وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر :"يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث......." وتنص المادة (5) من ذات القانون على: تنشأ جداول يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وفي الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التي تتبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (15) منه على أن: "لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي إيصالات لمقدميها". كما تنص المادة 16 من القانون على: يفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا.......... وتنص المادة 17 منه على: لكل من فض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة...... وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73/1956 على أن: يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته والمركز أو القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور قد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين في الانتخاب باعتباره من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضامن إسهامهم في اختيار من يقودهم أو يمثلهم معبرا عن صحيح إرادتهم عن طريق جداول الانتخاب التي تمثل وعاء الإرادة الشعبية على وجه تكون معه المجالس المنتخبة كاشفة في حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على أن حق المواطن في القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلي الوطن ولا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول بعدا لها عن كل ما ينال مصداقيتها وصولا إلي شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الأهداف التشريعية والدستورية. ومن حيث أن المشرع قد أوجب على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب أكثر من جدول انتخابي واحد، وانطلاقا من عمومية حق الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال عنه مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه في جداول الانتخاب، كما رخص لكل قيد اسمه في جداول الانتخاب طلب قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع بلجنة حددت المادة (16) من القانون تشكلها ولاية الفصل في هذه الطلبات، كما رخص لكل ذي مصلحة اللجوء إلي القضاء الإداري والذي يبسط رقابته على القرار فإن استبان له صحته وسلامته أبقاه أعلاه سليما ومشروعا، وإن كان غير ذلك ألغاه8 وأزال أثره بما ينزله من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قم كتاب المحكمة بإخطار مدير الأمن ولجان القيد بالأحكام الصادرة في التعديل في الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدرها. ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى إن المدعى قدم طلبات إلي الجهة الإدارية لقيد أسماء المواطنين الواردة في صحيفة الدعوى بجداول الانتخاب بدائرة بولاق الدكرور وذلك لإهمال قيدهم وقد قررت اللجنة المختصة رفض الطلب المقدم من المدعى. ومن حيث أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد قانون من وجود ثمه مانع قانوني لقيد الأسماء التي وردت في صحيفة الدعوى وقد ألغت من الأوراق قيد محمود محمد محمد رقم 947 شياخة عبد المقصود الدبيكي وكما أن المحكمة قد قضت في الدعوى رقم 21923/59 تقيد المواطن إيمن هلال محمود مرزوق من حيث أنه لم كان الأمر كذلك فإن قرار الجهة الإدارية برفض قيد المواطنين الوارد أسماءهم بصحيفة الدعوى ودون كل من المواطنين السالف ذكرهم أيضا بكون منهم مخالفا للقانون وغير مسند من الواقع وتقضي المحكمة بإلغاء وقيد هذه الأسماء مع مراعاة أن يتم القيد طبقا لأحكام القانون وعلى ضوء بطاقتهم الشخصية المرفقة بحافظة المستندات المدعى المقدمة بجلسة 5/7/2005 ومن حيث أنه ثمة المصروفات فإن الدعوى معفاه من الرسوم طبقا لحكم المادة 17 من القانون رقم 73 لسنة 1956. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية وعدم قبول الدعوى الانتفاء من القرار الإداري وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى كل من المواطنين 1-محمود محمد محمد 2- أيمن هلال محمود مرزوق وذلك بالجداول الانتخابية بدائرة قسم بولاق الدكرور وما يترتب على ذلك من أثار على الوجه المبين للأسباب وعلى السكرتارية أخطار كل من مدير أمن الجيزة ورئيس لجنة القيد بدائرة قسم بولاق الدكرور خلال خمسة أيام. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــوقــائــع: وتخلص ـ في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/4/2005، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 تعديلاته المتضمن رفض طلب من السادة المذكورين في صحيفة الدعوى ـ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد تقدم بصفته ناخبا في 28/2/2005 ـ بطلب إلي المدعى عليه لقيد كل من: 1- ..................... وأخرين . وذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور أعمالا لأحكام القانون رقم 73/1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفعت الجهة المدعى عليها قيدهم بالمخالفة لأحكام القانون. وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بطلباته السالف وذكرها في صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 5/7/2005 لنظر الشق العاجل ومنها عدم بعن إلي عن حافظة مستندات طوي على صورة 37 بطاقة تصنيف شخصية إلي عد من المدعي وتدودان المدعى بجلساته المتهمة على الوحيد وصفات بجلسة كان ضمن الثلث المقدمة من إلي أظهرت الإداري وبجلسة 15/9/ من نزوت المتهمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في سايون وفي الأجل أودعت الجهة الإدارة مبرم تدفاع طلبت في حقاها الحكم أجتازه قبول المدعوى واحيتاطيا ربقها وقد صدر الحكم داو دعت ورقه المسجلة على أسباب عند النطق.