⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21924 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة - بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. - ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) ومن القانون رقم 73/ 1956 وتعديلاته فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم منه بشأن قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى وذلك بالجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد هؤلاء بجداول انتخابات القسم المذكور. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء الإداري فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون، تكتفي المحكمة بإثبات ذكر الأسباب دون المنطوق. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية- فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا. ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن الموضوع الدعى فإن المادة (62) من الدستور تنص على ان:- "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني". وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/ 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن:- " على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور: ثانيا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس الشعب. .............................. وتنص المادة (4) من القانون (سالف الذكر): "يجب أن يقيد فى جداول انتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث............" وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن: تنشأ جداول انتخابات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وقت فى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص الماد (15) منه على أن:- "لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي إيصالات لمقديمها". كما تنص المادة 16 من القانون على: يفضل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا.... وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قرارتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها. وتنص المادة 17 منه على: لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة... وتنفي المادة (20) على أن على قلم كتاب المحكمة أخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية رقم 73/ 1956 على أن:- يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابي ومحل إقامته والمركز أو القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور قد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين في الانتخاب باعتباره من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسهام في اختيار من يقودهم أو يمثلهم معبرا عن صحيح إرادتهم عن طريق جداول الانتخاب التي تمثل وعاء الإرادة الشعبية وعلى وجه تكون معه المجالس المنتخبة كاشفة في حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على ان حق المواطن في القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلى الوطن ولا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسته هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول وبعدا لها عن كل ما ينال من مصداقيتها إلى شفافية عملية الانتخاب وتحقيق الاهداف التشريعية والدستورية. ومن حيث إن المشروع قد أوجب على كل مصري ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد، وانطلاقا من عمومية الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال عنه مانع مباشرة هذه الحقوق وطلب قيد اسمه في جداول الانتخاب، كما رخص لكل مقيد اسمه في جداول الانتخاب طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع بلجنة حددت المادة (16) من القانون رقم 73/ 1956 تشكيلها ولاية الفصل في هذه الطلبات، كما رخص لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء الإداري والذي يبسط رقابته على القرار فإن استبان له صحته وسلامته ابقاه أعلاه سليما ومشروعا، وإن كان غير ذلك ألغاه وأزال أثره بما ينزله من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بإخطار مدير الأمن ولجان القيد بالأحكام الصادرة في الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 73/ 1956 قد رفضت قيدا أسماء المواطنين المشار إليهم في صحيفة الدعوى بالجدول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور بعد أن تقدم المدعي طالبا قيد هؤلاء بوصفه أحد الناخبين المقيدين بجدول القسم المذكور، ولم تكشف الأوراق عن وجود أي مانع يحول دون قيد هؤلاء بالجداول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور خاصة وأنهم يقيمون بدائرة هذا القسم وقد تجاوز سن الثماني عشرة سنة وذلك عدا فتحية السيد أبو العلا حيث خلت أوراق ومستندات الدعوى مما يفيد شيئا عنها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قيد المذكورين بجداول قسم بولاق الدكرور قد صدر بالمخالفة للواقع والقانون فيما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد أسماء المواطنين المذكورين بعريضة الدعوى فيما عدا فتحية السيد أبو العلا بجداول قسم بولاق الدكرور على أن يكون ذلك بعد مطابقة الأسماء علي بطاقات تحقيق الشخصية لهؤلاء. ومن حيث إن الدعوى معفاة من الرسوم مملا عليكم المادة (17) من قانون مباشرة لحقوق السياسية رقم 73/ 1956. "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من رفض قيد الأسماء الواردة بصدر هذا الحكم بجداول الانتخاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (فيما عدا فتحية السيد أبو العلا) مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وكلفت قلم الكتاب بإخطار كل من مدير أمن الجيزة، ورئيس لجنة القيد بقسم بولاق الدكرور بنسخة رسمية من هذا الحكم خلال خمسة أيام. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ******* وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/4/2005، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته المتضمن رفض طلب قيد السادة المذكورين فى صحيفة بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. الدعوى- مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه قد تقدم بصفته ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور فى 28/2/2005. بطلب إلى المدعى عليه لقيد كل من : 1- ....................... وأخرين . وذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور إعمالا لأحكام القانون رقم 73/ 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفضت الجهة المدعي عليه قيدهم بالمخالفة لأحكام القانون. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع: - وقد حددت المحكمة جلسة 5/ 7/ 2005 لنظر الشق العاغجل وتدوول نظرالدعوى بالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضرة تفصيلا، وخلالها قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ومذكرة، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع وطلب فيهما الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيا رفض الدعوى. - وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف من المحكمة تقريرا بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء القيد بجدول الناخبين بدائرة قسم بولاق الدكرور لجميع طالب القيد الواردين بالطلب المقدم من المدعي... وإخطار مدير أمن الجيزة ورئيس لجنة القيد المختصة لتنفيذ الحكم الذي يصدر من المحكمة وإعمال مقتضاه. - وبجلسة 15/9/ 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/ 10/2005 وصرحت بالإطلاع وتقديم قرارات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وبتاريخ 27/ 9/ 2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبعد انتهاء الأجل قدم الحاضر عن الدولة طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة، وتلتفت عنه المحكمة ومن أجل النطق بالحكم اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه النطق به.