الطعن رقم 6779 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و0د حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذو ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
*********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/2/2002 ، طلب فى ختامها المدعين الحكم أصليا بإلغاء قرار لجنة التقييم المشكله بموجب القرار الوزارى رقم 236 / 2001 الصادر بتاريخ 16/ 1/2001 فيما قضى به مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بندب مكتب الخبراء التابع لوزارة العدل المختص للانتقال إلى مكان الحصتين المعنيتين لمعاينتها على الطبيعة لإعادة تقدير وتقيم قيمتها فى تاريخ التقييم الذى أتخذه الطاعنون أساسا لبداية التقييم وهو 31/12/1998 وذلك تمهيدا للحكم بإلغاء القرار الطعين مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/12/2003 كلفت المحكمة المدعين بالإطلاع والتعقيب على تقرير مفوض الدولة وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0