⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-4-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مدعي استحقاق العقار قد استند في دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد وطلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية، فاستبانت المحكمة من عدم جدية العقد ومن عدوله عن التمسك به ومن تقلبه في دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل في الدعوى فلم تجبه إليه، فلا معقب على تقديرها في ذلك. ولا يصح لهذا المدعي أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذي ادعاه قد أخلت بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة في القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضي به في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه، فإن هذا لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها.