⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7321 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ماإذا كان المبنى موضوع القرار المطعون فيه تابع لجمعية أهل القرآن والسنة من عدمه ، وما إذا كان هذا المبنى الذى تقرر ضمه بموجب قرار وزارة الأوقاف رقم 81 لسنة 1999 قد احتوى عل ملحقات أخرى بخلاف المسجد أم لا وما هى هذه الملحقات تفصيلا ، الأمر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى للقيام بالمهمة الموضحة بمنطوق هذا الحكم عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات والانتقال إلى المبنى موضوع القرار المطعون فيه والكائن بنزلة البطران بالهرم ومديرية الأوقاف بالجيزة وأية جهة إدارية لبيان ما إذا كان المبنى المذكور والذى تقرر ضمه إلى وزارة الأوقاف بموجب القرار رقم 81 لسنة 1999 تابع لجمعية أهل القرآن والسنة من عدمه ، وكذا بيان ما إذا كان هذا المبنى قد احتوى على ملحقات أخرى بخلاف المسجد أم لا وما هى هذه الملحقات تفصيلا إن وجدت ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، وكلفت المدعى بإيداع أمانة مقدارها 300 جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 7/12/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 25/1/2005 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /12/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم مسجد السراج المنير الكائن بنزلة البطران - الهرم - بالجيزة بملحقاته ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاقتصار على ضم المسجد ودورات المياة ورد ما عدا ذلك من ملحقات المسجد للمدعى بصفته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى بيانا لدعواه أن جمعية أهل القرآن والسنة تمتلك مسجد السراج المنير والكائن بنزلة البطران - الهرم - بالجيزة وهو عبارة عن مبنى مكون من خمسة أدوار على صحن المسجد ودورات المياة ، وفرع للجمعية ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبه عامة ، وعلم فى غضون شهر أغسطس 2002 بصدور قرار المدعى عليه الثانى بضم المسجد بجميع ملحقاته ، ولما كان هذا القرار يخالف القانون والقواعد المعمول بها لدى وزارة الأوقاف فى شأن ضم المساجد حيث يجب أن يقتصر الضم على صحن المسجد ودورات المياة فقط دون باقى الملحقات ، فقد تظلم من هذا القرار للمدعى عليه الأول الذى أشر باتخاذ اللازم وفق تعليمات ضم مساجد الجمعيات إذا كان المسجد يتبع جمعية أهل القرآن والسنة ، وتعددت مراسلات وزارة الأوقاف إلى المدعى عليه الثانى فى هذا الشأن بالخطابات المؤرخة 10 ، 20/11/2002 ، 2/12/2002 ولكن دون جدوى رغم أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وجاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0 واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 15/4/2003 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعى سبع حوافظ مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد السراج المنير بنزلة البطران بالهرم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، فقدم الحاضر عن المدعى خلال هذه المهلة مذكرة صمم فيها على الطلبات وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0