الطعن رقم 1109 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــد محـمد الشاذلي نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وســليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــام الديـن عـبده مــــفـــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامــــي عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــكمـــــة "
*******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم له بالطلبات المشار إليها بختام عريضة الدعوى 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 11/4/2000 إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 9/5/2000 ليحدد المدعى طلباته على وجه الدقة ويبين السند القانوني لدعواه ، وليقدم الموافقات الاستيرادية التي تعاقد بناء عليها على السيارات المشار إليها بعريضة الدعوى ، إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة على مدار العديد من الجلسات ، وتزرع بأن الموافقات الاستيرادية قدمت للجهة الإدارية وهو ما نفته تلك الجهة ، وبررت عدم الموافقة على فتح الاعتماد المستندى والإفراج عن السيارات بعدم حصول المدعى على الموافقات الاستيرادية المطلوبة ، كما أن المدعى لم يقدم حتى صور ضوئية لتلك الموافقات ، ولم يقم بتحديد طلباته كما طلبت منه المحكمة الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى وقفاً جزائيا طبقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات 0
" فلهـــــذه الأســــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 2/5/1988 ، حيث قيدت بجدولها برقم 1775 لسنة 88 ، طلب الحكم فى ختامها بصفة مستعجلة بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد المصارف المعتمدة طبقا للفقرة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 طبقا للعقود المنوه عنها بصلب الصحيفة ، والإفراج فورا عن السيارات التى ترد تباعا على قوة ذلك الاعتماد والتخصيم عليه ، مع مراعاة حساب شرط العمر خمس سنوات بحسب الموديلات المدونة بالفواتير المرفقة بالعقود الصادرة جميعها فى ظل القرار الوزاري رقم 15/1980 ، على أن يتم الإفراج عن الواردات المذكورة بعد خصم كافة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة قانونا ، وإلزام مصلحة الجمارك المصروفات 0
وبجلسة 31/12/1989 حكمت محكمة جنوب القاهرة دائرة مستأنف مستعجل فى الاستئناف رقم 1301 لسنة 1988 ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري 0 ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه 0
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وعينت المحكمة جلسة 13/4/1999 لنظر الدعوى ، حيث تدو ولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 11/4/2000 قررت المحكمة تكليف المدعى بتحديد طلباته على وجه الدقة وبيان سندها القانونى ، وطلبت فيه تقديم الموافقات الاستيرادية التى تعاقد بناء عليها على السيارات المشار إليها بعريضة الدعوى ، إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة وتزرع بأن الموافقات الاستيرادية قد سلمت إلى الجهة الإدارية ، والتى ردت بالنفي وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0