الطعن رقم 143 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1955-7-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه ـ وهو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوبة كالنزاع والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة ـ قد رأى للأسباب السائغة التي أوردها انتفاء ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة وانتهى في قضائه إلى رفض الطلب فإن ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضي الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.