⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39380 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعي يهدف حقيقة بدعواه - وفق التكييف القانونى الصحيح الذى تملكه المحكمة بما لها من هيمنة فى هذا الشأن على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فى الدعوى وملابساتها - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من حزب الغد بترشيح رئيسه ( أيمن عبد العزيز نور ) لخوض الانتخابات الرئاسية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد المذكور من قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - على ضوء التكييف المشار إليه - فإن الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية وجعله صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص فى هذا الشأن 0 وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصا على اختصاصه دون افراط أو تفريط ، فإنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولا على اختصاص تقرر لجهة قضائية أخرى انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون 0 وبذلك فإن اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الراهنة يدور وجودا وعدما مع مدى تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه ، فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته ، وإن كان غير ذلك وخرج من عداد القرارات الإدارية انعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر مسايرا فى ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا على الأحزاب السياسية هى هيئات خاصة تخضع فى مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، دون أن يغير من طبيعتها القانونية ماتضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40/1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو باعتبار أموالها فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات أو غير ذلك من أمور تتصل بهذا الشأن ، ذلك أن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته و حماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام ، ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسى بتنظيماته الداخلية المختلفة لايعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة فيما يصدر عنه من تصرفات لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتى يختص القضاء الإداري بالفصل فى الطعون المقدمة فى كليهما وإنما يكون القضاء العادى بمحاكمة هو المختص بنظر أى من هذه الأنزعة 0 وهديا على ما تقدم ، وحيث كان القرار المطعون فيه صادرا من حزب الغد الذى يعد من قبيل الهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون الخاص بحسبانه من أشخاص ذلك القانون ومن ثم لا يعتبر القرار المطعون فيه قرارا إداريا كما سلف البيان ، ويغدو النزاع الماثل بالطعن فيه خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد للقضاء الإدارى ، ومنعقدا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبار أن مقر حزب الغد يقع فى دائرة اختصاص المحكمة المذكورة 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ، ومن ثم ترجئ المحكمة الفصل فى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى،وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ،وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/8/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بصفه عاجله وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بإعلان قبول ترشيح المدعى عليه الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 1/8/2005 تقدم إلى لجنة رئيس الانتخابات الرئاسية يطعن و يعترض على ترشيح / .... رئيس حزب .... لكون متهما ومقدما للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير توكيلات رسمية لتأسيس حزب ... أمام محكمة جنايات القاهرة ، وهذه المحاكمة ما زالت مستمرة ،وبالتالى لا يكون من حقه الترشيح لأرفع منصب هو رئاسة الجمهورية ، غير إنه فوجئ من خلال الصحف اليومية بقبول ترشيح المذكور لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بقرار أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية . ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون على النحو المبين تفصيلا بعريضة الدعوى ، الأمر الذى يجعل له حقا فى إقامة الدعوى الماثلة والتى خلص فيها إلى طلباته سالفه البيان . ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 22/8/2005 والجلسات التالية على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 174 / 2005 ، وقدم مذكرة ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 28/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .