⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13861 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــــمد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان على ســــــليمان وكيــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض توثيق التوكيلات من المعتقلين بسجن الوادي الجديد إلا بعد أن يقدم طالب التوكيل ما يفيد ثبوت شخصية المعتقل لإدارة السجن أو مأمورية الشهر العقاري بالخارجة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حضر شخصيا أمام المحكمة بجلسة 19/3/2002 وقرر فى مواجهة الحاضر عن الدولة ترك الخصومة فى الدعوى ، ولم يمانع الحاضر عن الدولة فى قبول الترك وتم إثبات ذلك كله بمحضر الجلسة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى وإلزامه المصروفات عملا بحكم المواد ( 141 ، 142 ، 143 ، 184 ) من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة منه ، وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 /9/2000 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض توثيق التوكيلات من المعتقلين بسجن الوادي الجديد إلا بعد أن يقدم طالب التوكيل ما يفيد ثبوت شخصية المعتقل لإدارة السجن أو مأمورية الشهر العقاري بالخارجة وعدم الاكتفاء بمعرفة إدارة السجن للمعتقل من خلال ملفه بالسجن والذى يحوى صحيفة حالته الجنائية وكافة بياناته ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعينت المحكمة جلسة 26/9/2000 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة بالدفاع ، وبجلسة 19/3/2002 حضر المدعى شخصيا وقرر ترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم يمانع فى قبول الترك ، وتم إثبات ذلك كله بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/4/2002 ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0