⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16212 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة ,حضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعيين قد أقاما دعواهما للحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. ومن حيث أنه وفقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالي لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث أنه في ضوء ذلك، فإن إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب، ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعين فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل مقابل خدمات جمع القمامة والمخلفات وأن تتولى شركة كهرباء القاهرة تحصيل هذا المقابل شهرياً ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تحصيل رسوم النظافة محملة على فواتير الاستهلاك الكهرباء وإلزام الإدارة المصروفات. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلستى 19/4/2005 ، 15/2/2005 كلفت المحكمة وكيل المدعيين إعلان من لم يعلن من الخصومة بعريضة الدعوى وميعاد الجلسة وتكليفه الحضور، كما كلفت المدعيين التعقيب على مذكرة دفاع وحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بالدعوى، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.