الطعن رقم 1085 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-9-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــد مختــار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة منه أو بإبدائه فى جلسة المرافعة ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة 0
ومن حيث إن المدعى أقر بتنازله عن دعواه بموجب تنازل موثق فى الشهر العقارى ، فإنه يتعين القضاء بتركه للخصومة وإلزامه مصروفاتها 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/2002، يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحرمانه من السفر للبعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000/2001 لدولة ألمانيا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 1/4/2003 قدم محامى الحكومة حافظة طويت على تنازلا من المدعى من دعواه موثقا فى الشهر العقارى ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/5/2003 ثم بجلسة 29/7/2003 ليعقب المدعى على هذا التنازل إلا أنه نكل عن ذلك فحجزت فى الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0