الطعن رقم 3100 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
محمد عزت السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلـس الــدولـة
و فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلــس الــدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
على فتح الله مــــفـــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد /
مجدى عامر أمــــــين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إنه عن ترك المدعى الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه بالوقائع ، فإنه وفقا لحكم المواد (141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لطلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكن دون مساس بالحق المرفوعة به 0
وفى ضوء ذلك ، وحيث قرر الحاضر عن المدعى بجلسة المحكمة المنعقدة فى 27/9/2005 ترك الخصومة فى الدعوى ، وأثبت ذلك فى محضرها ، ولم يعترض الحاضر عن الدولة وممثل نادى .............. على ذلك ، وبهذه المثابة يكون الترك قد استوفى شرائطة القانونية مما يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
ولا أهمية فى هذا الشأن لما تقدم به وكيل المدعى من طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتعديل الطلبات فى ظل إقراره بترك الخصومة فيها ونزوله عنها والذى استوفى جميع شرائطه القانونية كما هو مبين ، وأنتج آثاره فيها ، مما لا مناص معه ولا سبيل أمام المحكمة إلا القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى مع احتفاظ المدعى بأصل الحق الذى يدعيه ويكون هو وشأنه فى تقرير مدى رفع دعوى جديدة يحدد فيها طلباته على ضوء مصلحته مراعيا فى ذلك الأوضاع الواقعية والقانونية بعد إنهاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام هذه الدعوى بالحكم الماثل وعودة الخصوم فيها إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2005 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات ترخيص هدم العقار رقم 18 شارع أبن سندر - الويلى - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 والقانون رقم 49 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال مادعى - شرحا لدعواه - إنه يمتلك مع أشقائه وشقيقاته كامل أرض ومبانى العقار
المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 /9/2005 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر عن وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن إصدار قرار بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنادى الزمالك يوم 29/9/2005 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بوصفه أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك فقد فوجئ بتاريخ 16/8/2005 بإعلان منشور فى جريدتى الأهرام والجمهورية متضمنا دعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك للانعقاد صباح يوم الخميس الموافق 29/9/2005 وذلك للنظر فى بعض المسائل منها شغل المركز الشاغر باستقالة كريم حسن شحاته عضو مجلس الإدارة 0
ونعى المدعى على توجيه الدعوة المذكورة مخالفتها لأحكام قرار وزير الشباب رقم 836/2000 حيث جاءت فى مدة أقل من المدة المحددة قانونا ، كما أنها كانت بناء على اجتماعات غير عادية وغير صحيحة لمجلس الإدارة لعدم توجيه الدعوة لهذه الاجتماعات لكل الأعضاء ومنهم نائب رئيس مجلس الإدارة ولضم مجلس الإدارة بين أعضائه من لا يجوز له ذلك وهو / هيثم السعيد وكذلك فلم تخطر الجهة الإدارية بالدعوى المشار إليها وبكل تفاصيلها على النحو المقرر قانونا 0
واختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة كما هو وارد بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى (21) حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وتقرر إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى لاستشعار الجرح حتى وردت إلى الدائرة الأولى ، ونظرت أمامها على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها حضر / إيهاب السيد أحمد المحامى وطلب تدخل / جورج عبده سعد خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، وقدم الحاضر عن المدعى (13) حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة 27/9/2005 قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة فى الدعوى ، وأثبت ذلك فى المحضر فى مواجهة الحاضر عن الدولة وممثل نادى الزمالك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/10/2005 ، وبتاريخى 29/9/2005 ، 4/10/2005 قدم الحاضر عن المدعى طلبين تلفت عنهما المحكمة - أرفق بكل منهما حافظة مستندات ، وطلب فيهما إعادة الدعوى للمرافعة لتعديل الطلبات ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0