⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نزع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ ترك المرافعة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت، بناء على ما تبين لها من المعاينة التي أجرتها بنفسها وما أثبته الخبير الذي ندبته وما توافر لديها من الدلائل الأخرى التي استظهرتها من الأوراق، أن الأرض المتنازع عليها غير مخصصة لأية منفعة عامة وإنما هي من أملاك الحكومة الخاصة، وكان ما استخلصته من ذلك متسقاً مع الوقائع التي استعرضتها، فإنه لا سبيل إلى محكمة النقض للتعرض لها في هذا الأمر الموضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد أن قررت في أسباب حكمها أن أرض النزاع من أملاك الحكومة الخاصة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بجميع الطرق القانونية وضع يده على الأرض المتنازع عليها وضعاً صحيحاً مكسباً للملكية بمضي المدة ثم استأنفت المدعى عليها هذا الحكم طالبة إلغاءه بشطريه، فحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإحالة على التحقيق وبإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها بحالتها، فترك المدعى المرافعة أمامها وقضت المحكمة بإثبات ذلك، وفي هذا الوقت كان الطعن في حكم محكمة الاستئناف منظوراً أمام محكمة النقض فقضت بنقض الحكم وبإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، وعند نظرها أمامها تمسكت الحكومة في دفاعها بسقوط الشق التمهيدي من الحكم المستأنف نتيجة لترك المدعي المرافعة فقضت المحكمة بتأييده قائلة إن هذا الشق من الحكم لم يسقط، فلا مخالفة في ذلك للقانون. إذ أن الشق التمهيدي من الحكم إنما هو متفرغ عن شقه القطعي وليس مستقلاً عنه بل هو الغاية المقصودة منه، فإن المحكمة لم تبحث في صفة الأرض إن كانت من أملاك الحكومة الخاصة أو العامة إلا لترى ما إذا كان يجوز تملكها بمضي المدة أو لا، ولا نتيجة للشق القطعي ولا فائدة منه ولا حجية له لو حصل السكوت عليه ووقف الأمر بين الطرفين عند القضاء بأن الأرض من أملاك الحكومة الخاصة دون تمكين المدعي من إثبات وضع يده عليها المدة المكسبة للملكية الأمر الذي هو لب النزاع وجوهره.