⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3519 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف حقيقة بدعواه ( فى ضوء طلباته المعدلة ) إلى الحكم بإلغاء قرار المجلس الطبى العام المتضمن أن حالته الصحية لا تستدعى الحصول على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا لاستعمالها ، وفقا لأحكام القانون رقم 186 لسنة 86 " بتنظيم الإعفاءات الجمركية " ولائحته التنفيذية ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته فى الحصول على تلك السيارة ، وتعويضه عن الأضرار التى أصابته بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن التقارير الطبية عن الحالة الصحية للمدعى قد تضاربت ، وكان تبين وجه الحق فى هذا الشأن هو من الأمور الفنية الدقيقة ، مما لم تتمكن معه المحكمة من تكوين عقيدتها فى شأن ما إذا كانت الحالة الصحية للمدعى تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، من عدمه ، الأمر الذى رأت معه المحكمة الاستعانة بخبير تكون مهمته الموضحة بمنطوق الحكم ، عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0 ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة ، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وقبل الفصل فى الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعى لتندب بدورها أحد خبراتها المتخصصين تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ، وما بها من مستندات وتقارير طبية عن الحالة الصحية للمدعى ، وما يقدمه الخصوم ، بيان ما إذا كانت حالة المدعى تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على مالديها من أوراق تتعلق بالدعوى ، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها مائتى جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 14/1/2003 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 18/2/2003 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /1/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن منحه سيارة مجهزة تجهيزا طبيا وفقا لحالته الصحية إعمالا لأحكام القانون رقم 186 لسنة 86 ولائحته التنفيذية ، وتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك القرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، ورفض طلب التعويض وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتعويض المدعى بالمبلغ الذى تقدره المحكمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/4/2002 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث مذكرات عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم فى الدعوى وحدد طلباته فى الدعوى والتمس احتياطيا ندب خبير فى الدعوى للتأكيد من أن الحالة الصحية له تقتضى منحه سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 29/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/12/2002 لاتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0