الطعن رقم 23504 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 3086 لسنة 58 ق بجلسة 20/4/2004
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن مقتضى نص المادة (183) من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد ، ولا يكون ذلك إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته وبعد التحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى بفقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور لها 0
وهديا على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق ( المذكرة رقم 29 ح الأزبكية المؤرخة 6/6/2004 ) أن الصورة التنفيذية الأولى من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3086 لسنة 58 ق قد فقدت من المدعى ، ولم تكشف الأوراق عما يفيد غير ذلك ، كما لم تكشف عن سبق تنفيذ بموجب الصورة التنفيذية الأولى ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة من ذات المدعى فى مواجهة ذات الخصوم فى الدعوى المشار إليها ومن ثم فقد تعين والحالة هذه الحكم بتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى المنوة عنها 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3086 لسنة 58 ق بجلسة 20/4/2004 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 /6/2004 ، وطلب في ختامها الحكم باستخراج صورة تنفيذية أخرى من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3086 لسنة 58 ق بجلسة 20/4/2004 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه سبق له أن أقام أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 3086 لسنة 58 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر ، وبجلسة 20/4/2004 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبإختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمه جواز سفره 0
وأضاف المدعى أنه بعد أن تسلم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية وإعلانها إلى الجهات المختصة بتاريخ 24/4/2004 ، فقدت منه لظروف خارجة عن إرادته ، وأبلغ عن ذلك بالمحضر رقم 7360 لسنة 2004 جنح النزهة بتاريخ 22/5/2004 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 29/6/2004 ، وفيها قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من مذكرة فقد الحكم المشار إليه ، وبذات الجلسة وبعد ضم صورة من هذا الحكم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، ولم يتقدم أحد بشئ ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0