الطعن رقم 17559 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحكمة
***
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً .
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 457 /1998 - فيما تضمنه من إلزام أصحاب المدارس بتحصيل 2 % من إجمالي مصروفات التعليم والخدمات لصالح نقابة المهن التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ،فأن المادة الحادية عشره من القانون المذكور تقضي بأنه عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأداء علي عرايض وأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ألا بعد اللجوء إلي لجان التوفيق .
ومفاد ما تقدم أن المشرع حرصا علي تنظيم مرفق العدالة وتيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لأعباء التقاضي قضى بإنشاء لجنه أو أكثر في الوزارات والهيئات تقوم علي التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية واستوجب لقبول الدعاوى أمام المحاكم في هذه المنازعات وفي غير الحالات التي حددها حصرا- اللجوء إلي هذه اللجان وألا كانت الدعوى غير مقبولة .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى لم يقرن بطلب إلغاء القرار المطعون فيه طلب وقف تنفيذه ، كما لم يقدم ما يفيد عرض النزاع علي لجنة التوفيق بالجهة المدعي عليها ، وتكون دعواه من ثم قد رفعت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 /2000 ، ولا يوجد ثمه حاجه والأمر كذلك - للتصدي لجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة 8 من د من المادة (58) المشار إليه بحسبان أن ذلك لا يكون ألا حال استواء شروط قبول الدعوى ابتداء وهو ما لم يتوافر في الدعوى الماثلة .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فأن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 /2000 يكون قائما علي سند صحيح من الواقع والقانون .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184مرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
***
حكمت المحكمة :-
**** بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 وألزمت المدعي - بصفته - بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
**
و تخلص - في إن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/7/2002 وطلب في ختامها الحكم أولاً وبصفة أولية بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في دستورية المادة (58) فقرة (د) بند 8 من القانون 79 /99 المعدل بالقانون رقم 13/1992 بشأن رسوم المهن التعليمية وسقوط القرار الوزاري رقم 457 / 1998 المرتبط بها وذلك لمخالفتهما نص المادة (40) من الدستور ، ثانيا بصفة نهائية إلغاء القرار الوزاري رقم 457 / 1998 فيما تضمنه من إلزام أصحاب المدارس الخاصة بتحصيل 2% من إجمالي مصروفات التعليم والخدمات لصالح نقابة المهن التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وذكر المدعى - بصفته - شرحاً للدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون 139 / 1981 ، وقرار وزير التعليم رقم 306 /1993 بتنظيم التعليم الخاص ، وتضمن خروجاً علي مبدأ المساواة من قصر الإلزام علي طلاب المدارس التعليمية الخاصة دون غيرها من المدارس التعليمية العامة والفنية.
وخلص المدعى - بصفته - إلي طلب الحكم له بطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة علي الوجه المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها علي طلباته ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون 7 /2000 لعدم العرض علي لجان فض المنازعات واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا ً وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى تعليقاً لمدة ثلاث أشهر ليقوم المدعى خلالها برفع دعوى بعدم دستورية الفقرة (8) من البند (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 / 1969 المعدل بالقانون رقم 13/1992 أمام المحكمة الدستورية العليا ، وإذا لم يرفع الدعوى في الميعاد المقرر اعتبار الدفع كأن لم تكن مع إرجاء البت في المصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 4/1/2005 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها أصليا - بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 ولانتفاء صفة رافعها واحتياطياً برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات وبرفض الدفع المبدي من المدعى بعدم دستورية الفقرة 8 / د من المادة 58 / 1969 المعدل بالقانون رقم 13 / 1992 .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به