⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9100 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 97 /2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفه بالنسبة لمحافظ القاهرة - فأن المدعى بصفته - قد أقام دعواه الماثلة مختصما طعنا على قرار محافظ القاهرة رقم 97/2003 0 ومن ثم يكون اختصام محافظ القاهرة بصدور حكم فى مواجهته قائما على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع ولا يحاج على ذلك بما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن المدعى يهدف من دعواه الطعن على العقد المبرم بينه بصفته ممثلا لمدرسة علاء الدين الخاصة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحسبان أن العقد المشار إليه قد استند إلى القرار المطعون فيه - والمنازعة الماثلة ظاهرة على الطعن على هذا القرار ، كما تقضى المحكمة برفض الدفع المبدى من الهيئةالعامة لنظافة وتجميل القاهرة بأنتفاء مصلحة المدعى بصفته فى الطعن على قرار محافظ القاهرة رقم 97/2003 بحسبان أن مصلحة المدعى بصفته فى الطعن على القرار المشار إليه ما إنفكت قائمة لاستثناء العقد المبرم بين الهيئة والمدعى - قد استند فى تنفيذه إلى القرار المشار إليه المتضمن تحصيل مقابل شهرى لخدمات جمع القمامة 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية- فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية- فإنها تكون مقبولة شكلاً ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فأن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين:- أولهما:- أن يستند القرار إلى أسباب جدية 0 ثانيهما :- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (64) من الدستور تنص على أن :- "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وتنص المادة (86) من الدستور على أن :- " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة 00000000000000000 " كما تنص المادة (119) من الدستور على أن :- " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " وتنــص المــادة (8) من القــانون رقم 38 لسنة 1967 فى شــأن النظافـة العامـة على أن :- " يـجوز للمجـالـس المحليـة فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بــما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية ،وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة ، وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة " وتنص المادة (10) من القانون سالف الذكر على أن :- " تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد مضى ثلاثين يوما ً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية " وتنص المادة (12) من قانون الإدارة المحلية على أن :- " يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون 0000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وتختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمرعاه القوانين واللوائح بما يأتي 0 1- 0000000000000000000000000000000000 2- 0000000000000000000000000000000000 3- 0000000000000000000000000000000000 4- 0000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000 4- 00000000000000000000000000000000000 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير آجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000 وتنص المادة (35) من القانون سالف الذكر على أن " تشمل موارد المحافظات ما يلى :- أولاً:- 000000000 ثانياً :- الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي :- أ- 00000000000000000000000000000 ب- 00000000000000000000000000000 ج- 00000000000000000000000000000 د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفر لصالح المحافظة ) 0 وتنص المادة (125 ) من ذات القانون على أن :-" تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة يتحدد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها " 0 وتنص المادة (126) منه على أن :-" يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة 0000000000000000000000000000000000 ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للنظافة 0 وتنص المادة 87 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979:-" بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على أن 0000000000000000000 كما يتبع الأحكام الواردة فى المواد من 79 إلى 91 من هذه اللائحة فى شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم فيها وإجراءات تخفيضها " ومن حيث إن الدستور قد أفرد الباب الرابع لمبدأ سيادة القانون والذى أتخذ منه حجر الزاوية والركيزة الأساسية لنظام الحكم ، بما يمثله من خطاب دستورى ملزم لكافه سلطات الدولة باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم وإرساء مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة وانطلاقاً من أن مبدأ سيادة القانون هو الأساس الوحيد لمشروعية السلطة ، ولا جدال فى أن رقى الدولة وتقدمها لا يكون إلا بجهد أبنائها وبرباط الولاء والانتماء لها والذى يفرض عليهم المساهمة فى دفع عجلة التقدم والرخاء وتحقيق التضامن الاجتماعي بين أفراد الشعب 0 ومن حيث إن الضرائب من أهم الفرائض المالية والمظهر الأسمى لمساهمات الأفراد فى تمويل الانفاق العام وموارد الدولة - فأن الدستور قد أستوجب أن " تفرض بقانون - مبدأ شرعية الضريبة - وقد أملى ذلك ضرورات سياسية تهدف إلى صدور التشريع المنظم للضرائب عن البرلمان ممثل الشعب وضرورات قانونية تتمثل فى المساواة أمام التكاليف العامة ، والضريبية أداه لتوزيع الأعباء والتكاليف العامة بين المواطنين ارتكازاً إلى مقدرتهم المالية ، وهى لا تفرض نظير خدمة يتحصل عليها المكلف بالوفاء بها ، وتتميز بذلك عن غيرها من الفرائض المالية ( كالرسوم ) وهى مبالغ نقدية تحصل عليها الدولة أو أحد الأشخاص العامة جبراً من بعض الأفراد مقابل خدمة عامة تؤدى لهم - أى تحقيق نفع خاص من خدمة عامة - وعنصر الجبر فى الرسم لا يظهر عند فرضه و إنما عند طلب الخدمة ، ويتم فرض الرسوم فى التشريع المصرى من قبل السلطة التنفيذية ولكن بناء على قانون صادر عن السلطة التشريعية يخولها هذه السلطة ، وعلى أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه و أحوال الإعفاء منه والحد الأقصى لقيمته ، وإلا حلت السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية فى اختصاص محجوز لها ، وهو ما يمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات 0 ومن حيث إن المشرع قد أختص النظافة العامة بقانون خاص بها ( القانون رقم 38 لسنة 1967 ) تناولت أحكامه قواعد جمع ونقل المخلفات والتخلص منها فارضاً التزامات على المواطنين ومحرماً الأفعال المخالفة التى تؤثر سلباً على الصحة العامة بعقوبات جنائية ومانعا ممارسة حرفة جمع القمامة والمخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من المجالس المحلية وفق قرارات تصدر عنها ومانعاً لهذه المجالس رخصة فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وعلى أن يخصص هذا الرسم لشئون النظافة العامة مع إنشاء صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح والاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة للصرف منها على أعمال النظافة ، ولا جدال فى أن الصوغ التشريعى لهذا الرسم يقطع بأنه رسم عينى تبعى قرنه المشرع استحقاقا بخضوع محله لضريبة مقررة الإقتران بقانون ( القانون رقم 56 لسنة 1954 ) بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وهذا الاقتران يؤدى إلى نتيجتين هامتين:- الأولى :- " أن استحقاق الرسم مرتبط بخضوع محله للضريبة المقررة قانونا 0 والثانية :- " أن السلطة التنفيذية ممنوعة من إدخال ثمه تعديل على وعاء الرسم أو زيادة نسبته المقررة على (2%) ومن باب أولى فرض رسم جديد لذات الغرض ، والخروج على أى من النتيجتين السابقتين يمثل اعتداء صارخا على سلطة التشريع وسلبا لها دون مقتضى أو سند من أحكام الدستور والقانون 0 ومن حيث إنه ولئن كانت أحكام قانون الإدارة المحلية قد رخصت للمجلس الشعبى المحلى فرض رسوم ذات طابع محلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منه أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء ، (م 12 /7 ) إلا أن هذه السلطة المقررة للمجالس المحلية تكون فى إطار القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى التى ناط المشرع بالائحة التنفيذية للقانون أمر تحديدها وقد أختصت الرسوم المحلية بالفصل الثامن من اللائحة المشار إليها، وينصرف حكم المادة ( 78) منها إلى أنه مع مراعاه حكم المادة الرابعة من القانون تتبع الأحكام الواردة فى القرار رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية والذى قضى بعدم دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق ) ، والأحكام الواردة فى المواد من 79/91 من اللائحة وتم تحديد الحالات التى يفرض فيها الرسوم المحلية والمرتبطة بالتحديد التشريعى لموارد الوحدات المحلية ( المحافظة) م 35 ، 51 ( المدن ) ، وليس بين هذه الموارد رسوم تتعلق أو تفرض بشأن النظافة العامة ، وهو ما يقطع بانصراف إرادة المشرع إلى إعمال القواعد الخاصة المتعلقة برسم النظافة والواردة فى قانون النظافة دون سواه باعتبارها التنظيم الحاكم والمنظم لأعمال النظافة بأداة تشريعية متفقة وأحكام الدستور 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسة 5/9/2001 الموافقة على تحصيل الرسوم التى يقررها ويوافق عليها المجلس الشعبى المحلى لكل محافظة مقابل خدمات جمع القمامة والمخلفات بما يتناسب وظروف واحتياجات كل محافظة على أن يتم التحصيل ضمن فاتورة الكهرباء0 وقد صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة رقم 85 فى 5/5/2001 بالموافقة على تحصيل مقابل خدمة القمامة مع فاتورة الكهرباء ثم صدر القرار المطعون فيه مستندا إلى موافقة مجلس الوزراء والمجلس الشعبى متضمنا تحصيل مقابل شهرى لخدمات جمع القمامة والمخلفات ، وأن تتولى شركة كهرباء القاهرة تحصيل هذا المقابل شهريا 0 ومن حيث إن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على أحكام الدستور وازدواجا فى فرض الرسم ولا يرفع عنه ذلك بغير وعاء يربطه بفاتورة الكهرباء كما أنه زج بشركات الكهرباء فى أتون الرسوم المحلية وخلط بين حق المجالس الشعبية المحلية فى فرض رسوم محليه والسلطة التنفيذية وتعطيل أحكام القانون المنظم للنظافة هذا فضلا عن تخيله عن البعد الاجتماعى بما يتضمنه من تحميل المواطنين أعباء إضافية ( فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 19680 ، الدعوى رقم 20855 /57 ق جلسة 9/12/2003 ، حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقمى 3377 ، 4587 لسنة 50 قضائية بجلسة 11/12/2004 ) 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فأن قرار محافظ القاهرة رقم 97 /2003 - يكون قد صدر مخالفا للقانون ويضحى طلب المدعى الحكم بإلغائه قائما على سند يبرره من الواقع والقانون 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لمحافظ القاهرة ، وبعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ، وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** وتخلص - فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/1/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 97/ 2003 فيما تضمنه من تحصيل مقابل شهرى لخدمات جمع القمامة والمخلفات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحاً للدعوى : إنه بتاريخ 26/8/2003 تعاقدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع مدرسة علاء الدين على رفع المخلفات وجمع القمامة تنفيذا لقرار محافظ القاهرة رقم 97 /2003 ، ونعى المدعى على القرار الأخير صدوره مخالفا للقانون رقم 38 / 1967 فضلا عما يمثله من اعتداء على الدستور ويمثل ازدواجية فى فرض الرسم والتخلى عن البعد الاجتماعى 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على العقد المبرم بين الطرفين ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صور من ( القرار رقم 85 فى 5/5/2001 ، 1749 / 2003 ، 97 /2003القرار رقم 10 فى 20/7/2002 ، عقد تحصيل مقابل خدمات النظافة وشركة ....... ، حكم مجلس الدولة بالإسكندرية كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لمحافظ القاهرة واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات ، وبجلسة 20/7/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعتدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا ، وبقبولها وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحصيل رسم النظافة مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وفى الأجل أودع المدعى عليه الثانى مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات مشيرا إلى أن مابين المدرسة والهيئة عبارة عن تعاقد بمقابل شهرى 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0