⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8879 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعي هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعادة جلسة الإجراءات لانتخاب هيئة المجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى عن دور الانعقاد الثانى 2003/2004 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بأى انتخابات تجرى طبقا للقرار المطعون عليه 0 وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية : - (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 00 00 00 00 00 00 00 " ومفاد ما تقدم - على نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن زوال شرط المصلحة بعد إقامة الدعوى يترتب عليه أن تفتقد الدعوى موضوعها أو لا يكون للمدعى بعد زوال مصلحته فى الاستمرار فى السير فى الدعوى أن يجادل فى طلب السير فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لزوال مصلحة المدعى فيها 0 وحيث إن المادة (60) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن : " ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له 00000000000000000000 " ومفاد ما تقدم أن المجلس الشعبى المحلى ينتخب فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى من بين أعضائه ولمدة هذا الدور فقط رئيسا ووكيلا له 0 وحيث إن المدعى يطعن على قرار إعادة انتخاب هيئة المجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى عن دور الانعقاد الثانى 2003/2004 0 ولما كان انتخاب رئيس المجلس الشعبى المحلى والوكيل تتم فى كل دور انعقاد وقد انتهى دور الانعقاد الثانى 2003/2004 للمجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى فى شهر يونيه 2004 فمن ثم تزول مصلحة المدعى فى مخاصمة القرار المطعون عليه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 18/1/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ومحافظ القاهرة بإعادة جلسة الإجراءات لانتخاب هيئة المكتب للمجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى لمنصبى رئيس ووكيل المجلس عن دورة الانعقاد الحالى (2003/2004 ) المقرر عقدها مساء يوم السبت الموافق 24/1/2004 0 وذكر المدعى شارحا دعواه أنه نجح فى الانتخابات التى أجريت للمجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى فى 7/4/2002 وعلى أثر ذلك رشح نفسه يوم 8/9/2003 لرئاسة هذا المجلس عن دور الانعقاد العادى الثانى 2003/2004 (الانعقاد الحالى ) وذلك بناء على الخطاب الوارد من المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بتاريخ 31/8/2003 المرفق به قرار محافظ القاهرة رقم 1369 لسنة 2003 الصادر فى هذا الشأن وقد أسفر ذلك على انتخابه لرئاسة المجلس المشار إليه وتم اخطار كافة الجهات المعنية بفوزه كرئيس للمجلس بالانتخاب ومن هذه الجهات المدعى عليه الثالث الذى وقع على كشف اعتماد نتيجة انتخاب هيئات مكاتب المجالس المحلية بمحافظة القاهرة بما فيها نتائج المجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى 0 وقد فوجئ المدعى بتاريخ 14/1/2004 بصدور القرار المطعون فيه بتحديد جلسة إجراءات لإعادة انتخابات هيئة المكتب للمجلس الشعبى المحلى لحى الوايلى عن منصبى الرؤساء والوكيل لدور الانعقاد الحالى الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 24/1/2004 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات السالف بيانها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 20/1/2004 ومنها قدم المدعى أربع حوافظ مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/1/2004 مع تكليف الجهة الإدارية بالرد على الدعوى وتقديم مستندات فى ميعاد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة بناء على طلب الجهة الإدارية المقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم وفى هذه الجلسة تدخل / ...... المجلس الشعبى لحى الوايلى ) انضماميا لجانب الجهة الإدارية وأودع مذكرة وحافظتى مستندات 0 وبجلسة 24/1/2004 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبقبول طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء ، وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصروفات 0 وبجلسة 3/5/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ الجهة الإدارية ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0 ر