⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمة *** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا . وحيث إن حقيقة طلبات المدعي حسب التكييف الصحيح لطلباته هى قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الزهر الأول السلبى بعدم تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين للعمل بمعهد فتيات الفار الإعدادى الثانونى فى ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 والقوانين والقواعد المتبعة وقت إنشاء المعهد واستصدار القرار التنفيذى بتعيين هذه العمالة والقرار الثانى رقم 1089 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية بنظرها ، فإن القضاء الإدارى قد اطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وفقا لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها أو يطالب بها ومدى خطورتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها أهمية ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الوظيفية العمومية من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى من القانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ) بينما تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات الوظيفية العمومية من شاغلى وظائف المستوى الأول الوظيفى وما يعلوه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذى يخرج معه الاختصاص النوعى لهذه المحكمة النظر فى المنازعات المتعلقة بقرار المدعى عليه الثانى السلبى بعدم تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين بمعهد فتيات الفار الإعدادية والثانوية ، وحيث إن قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 صدر منظما لقواعد امتحان هذه العمالة بالمعاهد الأزهرية التى تضم إلى الأزهر الشريف عند النظر فى تعيينهم فمن ثم يخرج عن الاختصاص النوعى لهذه المحكمة النظر فى طلبات إلغاء هذا القرار وإذا كان كل ما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية ( دائرة محافظة الشرقية ) للاختصاص وإرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات . فلهذه الأســـــــــــباب ******* حكمت المحكمة : - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية ( دائرة محافظة الشرقية ) للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع *** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/2002 طالبا فى ختامها قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى شيخ الزهر الأول : السلبى بعدم تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين للعمل بمعهد فتيات الفار الإعدادى الثانوى فى ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 والقوانين والقواعد المتبعة وقت إنشاء المعهد واستصدار القرار التنفيذى بتعيين هذه العمالة والقرار الثانى رقم 1089 لسنة 2002 مع ما يترتب عليه من آثار . وقال المدعى شارحا دعواه أن لجنة الجهود الذاتية - - المنضم إلى عضويتها أقامت المعهد المشار إليه فى ظل القواعد المطبقة فى الأزهر الشريف التى تعطى الحق للجنة الجهود الذاتية فى ترشيح العمالة المتطوعة والتى على رأس العمل الفعلى للتعيين فى المعهد نظير التبرعات المقدمة من هذه العمالة ، صدر قرار فضيلة الأمام الكبر شيخ الأزهر بتاريخ 11/10/1997 بتشغيل المهد المذكور للعام الدارسى 97 / 98 على أن تقوم لجنة الجهود الذاتية بالانتهاء من إقامة المهد وتشطيبه قبل 30 /6/1998 ، وظلت العمالة المتطوعة تقوم بعملها على أكمل وجه ، صدر قرار وكيل الزهر بتعيين العمالة المتطوعة من العمال والإداريين والنوعيات الأخرى بتاريخ 15/9/1999 دون المدرسين ، وبتاريخ 2/10/2000 وافق شيخ الأزهر على تعيين العمالة المتطوعة إلا أنه لم يصدر قرار بذلك فى خصوص المعهد المشار إليه ، وبتاريخ 19/8/2002 أصدر شيخ الزهر رقم 1089 لسنة 2002 بتنظيم امتحان العاملين المتطوعين بالمعاهد الأزهرية التى تنضم إلى الأزهر الشريف بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 16 سنة 1999 وقد نعى المدعى على هذا القرار مخالفة القوانين واللوائح والخطأ فى تطبيق واختتم المدعى صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/12/2002 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ المستندات ومذكرات دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيها أولا :- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفه بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وإخراجه من الدعوى ،ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وبرفض الدفع المبدى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرس مدارس حفظ القران الكريم الرسمية وبجلسة 25/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 13/12/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا.