الطعن رقم 17994 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أشرف عمران مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعية تهدف من دعواها الماثلة إلى الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى ( مأمورية شهر عقارى عين شمس - عن شهر وتسجيل الحكمين رقمى 7410 لسنة 1986 ، 20668 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة موضوع الطلب رقم 660 لسنة 2000 والمجدد بالطلب رقم 741 لسنة 2001 شهر عقارى عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها 0
وحيث إن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن :
" ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإداراية التى تنشأ بين هذه الجهات العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " 0
كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن :
" عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذاالقانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه " 0
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على أن :
" عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى بادرة منه لترشيد إجراءات التقاضى ناط في شأن التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون المشار إليه أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى لجان تنشأ لهذا الغرض فى تلك الجهات وأخرج من عداد هذه المنازعات تلك التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذا المنازعات المشار إليها تحديدا بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه وفيما عدا المسائل المحددة بالمادة الحادية عشر والتى ضمنها المشرع طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فإن المشرع قرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لأحكام هذا القانون 0
وحيث إن القرار الإدارى محل المخاصمة بالدعوى الماثلة المقامة ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة 42مدنى ) فى ظل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 جاء غيرمقترن بطلب وقف تنفيذه ، ومن ثم فهو يخرج عن القرارات المستثنى تطبيق أحكام هذا القانون عليها ويكون مخاطبا بأحكامه ، وإذ افتقرت الأوراق إلى ما يقوم شاهدا على عرض النزاع الماثل على لجنة التوفيق المختصة طبقا لأحكام القانون السالف بيانه قبل إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإنها تغدو والحال كذلك غير مقبوله ولا يغير من ذلك تقديم المدعية طلب إلى لجنة التوفيق المختصة والذى قيد لديها برقم 511 لسنة 2004 لنظر النزاع الماثل على نحو ما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المدعية أثناء فترة حجز الدعوى للحكم وذلك بحسبان أن هذا الطلب قدم بعد إقامة الدعوى ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت ابتداء بالمخالفة لحكم المادة (الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 السالف بيانها الأمر الذى تغدو معه غير مقبولة 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقامت المدعية الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( دائرة 42 مدنى ) بتاريخ 27 /2/2002 طالبة فى ختامها الحكم بشهر وتسجيل الحكمين رقمى 7410 سنة 1986 ورقم 20668 سنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة موضوع الطلب رقم 660 سنة 2000 والمحدد بالطلب رقم 741 سنة 2001 شهر عقارى عين شمس وإلزامهما المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها إن المدعية تقدمت بالطلب المشار إليه لشهر وتسجيل الحكمين الصادرين برقم 7410 سنة 86 و 20668 سنة 1998 لصالحها والمقضى فيه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 19/10/1986 ، 20/12/1987 وأنها بحق لها التسجيل طبقا للمادة (15/2) من قانون تنظيم الشهر العقارى وأن المحررات المقدمة بالطلب الخاص بالمدعية خالية من العيوب وموافقة لنص المادة الثالثة من قانون التسجيل إلا أن المدعى عليهما الأول والثانى أوقفا الطلب بعدم السير فى الإجراءات على قول بلزوم موافقة بنك ناصر على التسجيل وتضيف المدعية أن هذا الزعم بعيد عن الصواب لأن بنك ناصر ليس له صفة وصادر فى مواجهته الحكم رقم 236 سنة 3 ق والمحكوم فيه بجلسة 31/5/2000 بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بصفته المصاريف 0
واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/11/2002 أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإدارى لنظرها بجلسة 25/2/2003 وأرجأت البت فى المصاريف 0
وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين عالية وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها القانوني فيها إرتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإلزام المدعية المصروفات 0
واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شهر وتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20668 لسنة 1998 مدنى شمال القاهرة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/3/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 24/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع وأودعت المدعية حافظة مستندات طوت على أصل إخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى خصوص الطلب المقدم من المدعية برقم 511 لسنة 2004 فى شأن النزاع الماثل 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0