⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-4-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تكليف الخصوم بالحضور امامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير، وما لم يتوافر ذلك في الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود في التحقيق الذي أجرته لا يتفق وما جاء على ألسنتهم، ولكن كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين وإلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها.