الطعن رقم 5789 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار التسجيل الصادر من إدارة شئون الملكية الصناعية موضوع الطلب 1583/97 نموذج شكل الطلب واثنين نموذج شكل المستدير المسجل باسم المدعى عليه برقم 16983 فى 6/11/1997 ، مع ما يترتب على ذلك من آثارأخصها شطب النموذج المشار إليه ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إن سند المدعى فى دعواه الماثلة أسبقية فى تسجيل الطلب رقم 219/1997 على شكل قلب وذلك على الطلب باسم المدعى عليه ورقمه 1583/1997 (المطلوب شطبه) على شكل قلب ، ويبين من الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5058 لسنة 52 ق المقامة من المدعى عليه - فى الدعوى الماثلة - والمختصم فيها المدعى وآخرين - أن محلها وقف تنفيذ وإلغاء قرار التسجيل الصادر من إدارة شئون الملكية الصناعية موضوع الطلبات أرقام 219 ، 221 ، 222 لسنة 1997 ، وإن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الدعوى المشار إليها بشطب الرسوم والنماذج كلها - فى ضوء طلبات المدعى فى صحيفة دعواه 0
ومن حيث إن المدعي فى الدعوى الماثلة - أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا - فى الحكم المشار إليه - قيد بجدولها العام تحت رقم 2802 لسنة 48 ق 0 عليا - فإن الطلب رقم 219/1997 المقدم فى 26/2/1997 باسم يحيى زهير وشركاه والذى آل إلى المدعى - على الوجه المبين بالاستمارة رقم (30) المرفقة أوراق الدعوى ما انفك محل نزاع قضائى أمام المحكمة الإدارية العليا ، ويلزم للفصل فى الدعوى الماثلة حسم أمره 0
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تقضى بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية ، ويشترط أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل فى موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5058/52 ق محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا - ويلزم للفصل فى الدعوى الماثلة الفصل فى مشروعية قرار الإدارة بتسجيل الطلب رقم 219/1997 - المقدم من المدعى فى الدعوى الماثلة ، والمقضى بشطبه بمقتضى الحكم القضائى الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المشار إليها 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن رقم 2802 لسنة 48 ق 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22/1/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار التسجيل الصادر من إدارة شئون الملكية الصناعية موضوع الطلب 1583 لسنة 1997 نموذج شكل القلب "واثنين" نموذج شكل المستدير المسجل باسم المدعى عليه رقم (16983) بتاريخ 6/11/1997 لحين الفصل فى الموضوع ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الثالث بالمصروفات 0
وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى - أن المدعى عليه الثالث قام بتقليد نماذج صناعية ملك مقدمة ( وهى تحمل طلب رقم 219/1997 على شكل علب مسجلة برقم 15602 فى 26/2/1997 والطلب رقم 312/1997 على شكل مستديرومسجل برقم 17683 فى 26/4/1998 والطلب رقم 315/1997 على شكل مستدير ومسجل برقم 17641 فى 26/4/1998 ، وقام المدعى عليه بتسجيلها بالطلب رقم 1583/1997 والمسجل برقم 16983 فى 16/11/1997 ، وقام المدعى بإنتاج وعرض علب بلاستيكية لهذه النماذج المقلدة والتى تشبه تماما المنتجات الأصلية ملك المدعى والخاصة بشركته والمسجلة باسمها ، وبيعها بالأسواق بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج الأول ، وهى ذات خامات رديئة تسئ إلى سمعة المدعى وتسبب له أضرارا يصعب تداركها 0
ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية مخالفته الواقع والقانون لأن النموذج الصناعى على شكل قلب واثنين نموذج شكل المستدير محل النزاع ملك للمدعى منذ أكثر من عشر سنوات بأسبقية إنتاج وعرض وتوزيع وأن تاريخ 26/2/1997 هو تسجيل ملكية الطلب رقم 219/1997 وسابق للطلب رقم 1583/1997 ولا ينال من ملكية شكل نموذج اثنين نموذج على شكل مستدير للمدعى إنتاج هذه النماذج بشكل أحمر شفاف بمصنع المدعى عليه وتسجيله فى 16/11/1997 0
وأضاف المدعى بصفته أنه بالنظر والتدقيق للوحات النماذج محل النزاع يجدها مبصومة برسم عريس وعروسة وحولهما عدد اثنين ملاك داخل قلب وهو ما يتوافر تواجده بنماذج المدعى المسجلة باسمه ويتحقق بذلك التقليد للنماذج الأصلية ملك المدعى واختلاس المدعى عليه وتقليدها بدرجة صفقة والابتكار موجود لنماذج المدعى 0
وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم له طلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة لجلسة 9/11/2002 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 14/12/2002 قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على (شهادات وعقود توريد وفواتير خاصة بتعامل شركته ، الطلب المقدم من المدعى وشهادة التسجيل 0
وبجلسة 15/3/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من النماذج الصناعية أرقام 15602 ، 17641 ، 17638 ، 16983 ، صورة من مذكرة مصلحة التسجيل ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بإخراج المدعى عليه الأول والثانى من الدعوى بلا مصاريف ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج الصناعى القرار المطعون فيه من إدارة شئون الملكية الصناعية الطلب رقم 1583/1997 نموذج شكل قلب وشكل مستدير المسجل بإسم المدعى عليه رقم 16983 ، مع إلزام المدعى عليه الثالث بالمصروفات مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقد أودع المدعى عليه الثالث - أثناء حجز الدعوى للحكم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات لإختلاف النماذج المملوكة له عن تلك المملوكة للمدعى ، وأنه له أسبقية التسجيل بالطلب رقم 1583/1997 164/11/1997
وبجلسة 31/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/9/2004 ثم قررت إعادتها للمرافعة ليقدم المدعى بيانا بما تم فى الطعن رقم 2802/48ق 0 ع 0
وبجلسة 20/11/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة من المحكمة الإدارية العليا ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 12/3/2005 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5058/52ق بجلسة 27/11/2001 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0