الطعن رقم 9266 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمد محمد الشـــــــــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــد مخـتار محمــــــــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود إذ أنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لاتنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى ، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على مال وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة للدستور ، من ثم فإنه يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذى يهوى بالقرار إلى درك الانعدام ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوما 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 المطعون فيه ، تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية 00 "
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0
وقد استند ذلك القرار إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس بالجمهورية المؤرخ 19/3/98 0
ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 81 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة ، كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، أن هذا النظام قد حدد أغراض واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، والثابت أنه ليس من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة ، كما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 19/3/98 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1%من مصروفات التعليم لدعم مشروع مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرارا مخالفا للنظام الأساسى للجمعية ، وغير معتبر قانونا ، وبالتالى لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بالمساهمة أو التبرع بنسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بها لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الحكومية 0
ومن حيث إنه فى ضوء كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 25 /3/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن مدرسته منشأة طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعليم الخاص ومنها القانون رقم 139 لسنة 1981 وقرار وزير التعليم رقم 309 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا إلزام المدارس الخاصة ومنها مدرسته بتوريد 1 % من ايرادات مصروفات التعليم بالمدرسة لدعم مراكز المعرفة 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والدستور 0
وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبرفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وبإلزام المدعى المصروفات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة 1998 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 15/9/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته قبل النطق 0