⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6811 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفه الذكر ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد تنازل عن الدعوى ولم تمانع الجهة الإدارية أو الشركة المدعى عليها على ذلك . ومن حيث إنه وفقا للأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعي بصفته قد تنازل عن الدعوى ( وقد اثبت ذلك بمحضر الجلسة ) ولم تمانع الجهة الإدارية أو الشركة المدعى عليها على هذا التنازل . وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته بصفته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/2004 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة السياحة السلبى بالامتناع عن استلام ومراجعة جوازات السفر لعدد 27 حاج من حجاج المشيخة الأحمدية الرازقة عن حصة الحج الخاصة بشركة ....... للسياحة لموسم حج 1425 هـ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/12/2004 وتأجل نظر الدعوى للجلسة التالية وبجلسة 25/12/2004 حضر محامى الشركةالمدعى عليها وقدم محضر تنازل موثق عن الدعوى للتصالح بتاريخ 12/12/2004 ، كما أرفق بالأوراق تنازل وكيل مشيخة الأحمدية الرازقة عن الدعوى فى المحضر الذى صورته وزارة السياحة بتاريخ 21/12/2004 ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/1/2005 ثم مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 5/2/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0