⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17710 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد أتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إن طلبات المدعين وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إن المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يقضى بأن يكون ترك الخصومه بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسه وإثباته في محضرها ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى وإلزام التارك بالمصروفات 0 ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات تقضى بأن تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا 0 ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى الثانى قد قرر بمحضر جلسة 18/11/2003 تركه الخصومة فى الدعوى ، كما أن كل من المدعيين الأول والثالث لم يحضرا رغم تكليفهما بالحضور و تقضى المحكمة من ثم بوقف الدعوى بالنسبة لهما 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : " بإثبات ترك المدعى الثانى الخصومة في الدعوى ، وألزمته بالمصروفات ، وبوقف الدعوى وقفا جزائيا لمده شهر بالنسبة لباقى المدعين 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : بالامتناع عن تعين العمالة المتطوعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ************** وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 18/11/2003 حضر المدعى الثانى وقرر ترك الخصومة فى الدعوى ، ولم يحضر باقى المدعين رغم تكليفهم بالحضور ، وبجلسة 27/1/2004 قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات تضمنت تنازلا من المدعى عليه الثانى ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 17/2/2004 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0