الطعن رقم 89 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-5-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى الاستحقاق
⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى، فاعتبرت أحد الحدود الواردة في عقد البيع (الحد البحري وهو جسر السكة الحديد) حداً ثابتاً من غير شبهة، ثم اعتمدت في توفية المشتري القدر المبيع له على ما هو مبين بالعقد من أطوال للحدين الشرقي والغربي مقيسة من ذلك الحد (البحري)، ثم أوردت في حكمها ما تبينته من المعاينة من أن الحد الرابع (القبلي) من ناحية ترعة الإسماعيلية غير ثابت لوجود طريق منشأ على جانب الترعة فضلاً عن انخفاض مستوى الأرض المتنازع عليها عن مستوى ملك المشتري في هذه الناحية انخفاضاً واضحاً، ثم قالت، تأييداً لوجهة نظرها وتفسيراً لمدلول العقد، إنه ليس بمعقول أن يصل الحد البحري إلى جسر ترعة الإسماعيلية فيكون القدر المشترى بحيث يشمل عشرين فداناً أخرى زيادة في المساحة، فإن هذا الذي حصلته من عقد البيع ومن وقائع الدعوى ورتبت عليه حكمها برفض دعوى المشتري مقبول عقلاً وفيه الكفاية لتسبيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استخلصت المحكمة استخلاصا سائغاً من التحقيق ومن انتقالها لموقع النزاع ومن أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً ومن عهد قريب، وأن وضع يده لم يكن هادئاً، فذلك من التقديرات الموضوعية التي لا معقب عليها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ادعت وزارة المالية أن المدعى عليه قد اغتصب من الأطيان المملوكة لها مساحة معينة قائلة إنه ضبط في سنة 1918 زارعاً من هذه المساحة بطريق الخفية كذا من الأفدنة وفي سنة 1919 كذا من الأفدنة وأن تلك الأفدنة قد ربط إيجارها عليه ثم قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار الصالح للزراعة من الأطيان المغتصبة دون أن تقول شيئاً لا عن المستندات التي قدمت إليها الدالة على أنه قد حجز على الزراعة ولا عما إذا كانت الوزارة سبق أن حصلت شيئاً من هذا الإيجار، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره في التسبيب متعيناً نقضه.