الطعن رقم 10376 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد احمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكـــمة
******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
من حيث إن المدعى يهدف حقيقة بدعواه على ضوء الأوراق والمستندات إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بشطب تسجيل علامتى المدعى عليها الأول والثانى رقمى 85442 ،85443 مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهم المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قانون العلاوات والبيانات التجارية رقم 57/1939 - بحسبانه القانون الواجب التطبيق على النزاع لإقامة الدعوى في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 82/2002 - تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدفعات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعى ... أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات " وتنص المادة (2) على أن " يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية " وتنص المادة (3) على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفه مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها " وتنص المادة (6) على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية ..." وتنص المادة (15) على أن " يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب ..." وتنص المادة (22) على أن " لا يجوز للمحكمة بناء على طلب أي صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا أثبت لديها أن العلامة لم تستغل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها .
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب هذه العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق ، وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ........." ومفاد ما تقدم أنه نظراً لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعاً من أنواع الملكية يمكن امتلاكها ، ولكونها وسيلة التميز لمصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو للدلالة على خدمة معينة أو غير ذلك، فقد توخى المشرع لها حماية قانونية خاصة وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات بما يحفظ لكل صاحب علامة حقوقه القانونية ويحمى المستهلك من الخلط أو اللبس من ناحية أخرى، وعنى المشرع بتحديد ماهية العلامة التجارية وضوابط وشروط تسجيلها مقرراً بأن من قام بتسجيل العلامة يعتبر مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل تالية لتاريخ تسجيلها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، وعندئذ يحق لصاحب الشان أن يطلب من المحكمة ان تأمر بشطب تسجيل العلامة ، كما يحق له كذلك أن يطلب الشطب لكل علامة تكون قد سجلت بدون وجه حق .
وهديا على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات ان المدعى عليهما الأول والثانى قد قاماً بتسجيل العلامتين رقمى 85442 ، 85443 خلال عام 1998 وقد استخدماً فيهما كلمة كريستال باللغتين العربية والأجنبية على منتجات الفئتين 30،35 وذلك بشأن البضائع والمنتجات المتعلقة بتصنيع الحلوى من العجين والحلوى الجافة واستيراد وتصدير خامات المخابز والحلويات والخلطات الغذائية والمحسنات ، وقد كان المدعى يستخدم كلمة كريستال باللغتين العربية والإنجليزية على المنتجات الخاصة بالمخابز والحلويات ، الأمر الذى أدى إلى اتهامه بتقليد العلامات التجارية وقدم للمحاكمة الجنائية التي انتهت استئنافياً في القضيتين رقمى 1106 لسنة 2000 و 9141لسنة 2002 إلى براءته مما هو منسوب إليه وقد جاء في أسباب الحكمين الصادرين في هاتين القضيتين من محكمة الجنح المستأنفة بجلستى 11/5/2002 ، 20/6/2002 أن المتهم (المدعى في الدعوى الماثلة) يستعمل العلامة التجارية سالفة البيان منذ مزاولة والده لهذا النشاط في عام 1966 بينما أن استعمالها من جانب المدعين بالحق المدنى (وهما المدعى عليهما الأول والثانى في الدعوى الماثلة) قد كان في عام 1991 وليس قبله ، وقد تم التسجيل في عام 1998 .
وبذلك فقد بات مستقراً أمام المحكمة أن المدعى أسبق في استعمال العلامتين سالفتى البيان من المدعى عليهما الأول والثانى، وقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان خلال السنوات الخمس التالية على تسجيلها في عام 1998 ، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد جاءت على سند سليم من الواقع والقانون جديرة بأن يقضى فيها بشطب تسجيل العلامتين التجاريتين المذكورتين لكون تسجيلهما قد تم للمدعى عليهما الأول والثانى بدون وجه حق كما سلف البيان.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
***************
حكمت المحكمة :-
********** بقبول الدعوى شكلاً ،وفي الموضوع بشطب تسجيل علامتى المدعى عليهما الأول والثانى رقمى 85442 ، 85443 ،مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الو قائع
*********
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 13/1/2000 وقيد برقم 40 لسنة 2000 تجارى كلى جنوب القاهرة ، وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في استعمال اسم كريستال مصاحب له طباخ مبتكر ورسم مخبوزات واسمه طبقاً للرسم المرفق ، والحكم بشطب علامة المدعى عليهما الأول والثانى وإلزامهما المصروفات والأتعاب مع حفظ حقه في التعويض .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى ان أجداده أقاموا مخبزاً باسم كريستال قبل الخمسينيات، وقد آلت إدارة المخبز الكائن 134 شارع النزهة لوالده والذى استخرج بطاقة ضريبية تحمل الاسم التجارى (.............) وبموجب بطاقة ضريبية جديدة استخرجت في عام 1968 فقد أصبح الاسم التجارى للمنشأة (مخبز وحلوانى ............) وبعد ذلك انتقلت الإدارة إلى شقيقه الأكبر / الحسينى محمد عبد العال ، ثم إليه بعد وفاة شقيقه في عام 1979 واستمر الوضع مستقراً على هذا الحال ، وقامت جميع الجهات الرسمية بالتعامل معه ومخاطبته على هذا الأساس .
إلا إنه وفي غفلة منه قام المدعى عليهما الأول والثانى وبدون وجه حق بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم كريستال باللغتين العربية والأجنبية مصاحب لها رسم خباز يحمل طاولة عليها عدد من الأرغفة ومحاطة في مجموعها بإطار مربع وذلك بالطلبين رقمى85442 ، 85443 ، والعلامة الأولى مقدمة منهما لحماية منتجات تصنيع حلوى من عجين وحلوى جافة وخلطات غذائية ومحسنات واردة بالفئة 30 وقد سجلت في 19/2/1998 ، والثانية مقدمه لحماية خدمات استيراد وتصدير خامات المخابز والحلويات والأعمال التجارية في مجال الحلوى وخلطات غذائية ومحسنات واردة بالفئة 35 وقد سجلت في 18/1/1998 .
ونص المدعى على تسجيل هاتين العلامتين مخالفة أحكام القانون حيث إنه صاحب الحق الوحيد في استخدام كلمة كريستال على نشاطه وحماية لجميع منتجاته من تصنيع الحلوى من العجين والحلوى الجافة والخلطات الغذائية والمحسنات الواردة بالفئتين 30 ، 35 ، وخلص إلى الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحا ضرها ، حيث مثل أمامها جميع الخصوم وقدموا مستنداتهم ومذكراتهم وأبدوا دفوعهم ودفاعهم على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبالحكم الصادر من المحكمة المذكورة بجلسة 26/10/2003 والذى قضت فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار اليه بصدر هذا الحكم ، وجرى تحضيرها أمام هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن المدعى عليهما الاول والثانى حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع ببطلان تسجيل العلامتين رقمى 85442 ، 85443 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات .
ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسته 5/3/2005 والجلسات التالية لها على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانى مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب الحكم أصلياً بعدم إلزام المدعى عليه الثالث والرابع بأية مصروفات ، واحتياطياً رفض الدعوى .
وبجلسة 25/ 6/ 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/9/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لم يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، ومن اجل النطق بالحكم كما هو مبين بالمحاضر حتى جلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .