⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3743 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق14/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة1996 فيما تضمنه من تحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة 34من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة والعدوان عليها لا تنحصر في الملكية الفردية لحق عينى أصلى بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان شخصيا أو عينيا ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على حق مالى وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون والدستور ، من ثم فإن هذا القرار يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم بما يهوى به إلى حد الانعدام ويجوز الطعن عليه في أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فهى مقبولة شكلا0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996 تنص على أن : - " يتم تحصيل 1 % من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ، ودون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية " 0 وتنص المادة الثانية من القرار على أن " تورد الحصيلة بنسبة 100 % إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0 و من حيث إن القرار المطعون فيه قد استند في ديباجته إلى القانون رقم 139 لسنة 1981 في شأن قانون التعليم والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخ 29/6/1996 م 0 ومن حيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 139 لسنة 1981أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدارس الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة 0 كما إنه بالرجوع إلى النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات كل من الجمعية العمومية و مجلس الإدارة وليس من بين أغراض الجمعية التبرع للغير سواء كانت جهات حكومية أو خاصة ، كما خلت مواد النظام الأساسي للجمعية من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة في فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى تكون معه موافقة مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 29/6/1996 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى قرارا مخالفا للنظام الأساسي للجمعية المذكورة ، ولا يعتد به قانونا ، ولا يصلح سندا يرتكن إليه القرار المطعون فيه ، مما يضحى معه هذا القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، ويتعين القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلـــــة بموجب صحيفة أودعت قـــــلم كتاب المـــــحكمة بتاريخ 10/12/2001 و طلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 260لسنة 1996 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 12/3/2002 أجلـــــت المحكمـــــة نظر الدعوى لجلسة 9/4/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد المدرستين الطالبتين ما تم جمعه منهما دون وجه حق استنادا إلى القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 9/4/2002 قدم الحاضر عن المدعيين ثلاث حوافظ مستندات ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ثانية بدفاعها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0