⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4433 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-8-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلى رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بأداء مستحقاته المالية المتمثلة فى قيمة بيع 2300 سهما مملوكة له بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والبالغة (426351) جنيها مصريا مع خصم ما هو مدين به وإلزام هذه الشركة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثانية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن الدستور والقانون قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية ، ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى النزاع الراهن مع تحقق وصف القرار الإدارى أو المنازعة الإدارية ، فإن كان الأمر كذلك اختص القضاء الإدارى ، وإن كان غير ذلك انعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى 0 وعلى هذا ، وحيث كان الثابت بالأوراق والمستندات وما أورده المدعى بصحيفة الدعوى ومذكراته ، أنه بمناسبة الشكوى المقدمة من جانبه ضد الشركة المدعى عليها الثانية بخصوص قيام هذه الشركة ببيع 2300 سهما مملوكة له لدى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ، فقد قررت الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 11/8/2002 إنذار الشركة المدعى عليها الثانية بسداد مبلغ مقداره (426351 جنيها مصريا ) للمدعى باعتبار أن هذا ما يستحقه عن عملية بيع الأسهم سالفة البيان ، وقد ألغى هذا القرار بتاريخ 26/9/2002 بموجب القرار الصادر من اللجنة الرابعة تظلمات بالهيئة فى التظلم رقم 34/2002 المقدم من الشركة المدعى عليها الثانية ، ومن ثم فلم يعد هناك والحالة هذه ثمة نزاع حقيقى بين المدعى وهيئة سوق المال ، وأصبح النزاع الماثل معقودا لواؤه بين المدعى وشركة مترو ولإدارة السجلات وتداول الأوراق المالية وهو ما دفع المدعى إلى أن يحدد طلباته الختامية صراحة بإلزام الشركة المذكورة بسداد المبالغ المطالب بها على النحو المشار إليه 0 وبذلك وحيث انحصر النزاع الماثل بين أشخاص القانون الخاص ، ولم يتصل بقرار إدارى أو منازعة إدارية ، فإنه يخرج عن دائرة الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى ليدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بالنظر إلى محل إقامة وموطن الخصوم 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل فى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /11/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الرابعة بهيئة سوق المال بتاريخ 26/9/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار الإنذار الموجه من هيئة سوق المال إلى شركة ..... بإلزامها بسداد مبلغ426350 جنيها إليه وحفظ كافة حقوقه الأخرى 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يمتلك عددا من الأسهم الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يبلغ (2300 سهما ) وهى محفوظة لدى شركة ..... لإدارة السجلات وتداول الأوراق المالية ، وبتاريخ 11/1/2000 قام بمخاطبة الشركة المذكورة عن طريق الفاكس لتجميد الأسهم المذكورة ، فردت تلك الشركة بأن رصيده لا يسمح بالبيع ، وبالاستفسار عن سبب ذلك الرد فوجئ بأن الأسهم سالفة البيان قد بيعت بتاريخ 4/2/1999 على سند من القول بأن هذا البيع قد تم بناء على أوامر صدرت منه بذات التاريخ 0 وأضاف المدعى أنه لم تصدر منه أية أوامر بالبيع ولذا فقد أنكر التوقيع المنسوب إليه فى عملية البيع المذكورة والمقيدة برقم 12659 ، وتقدم بشكوى فى هذا الشأن إلى هيئة سوق المال ، وبعد اتخاذ الإجراءات على النحو المبين تفصيلا بعريضة الدعوى تبين أن التوقيع المنسوب له فى عملية البيع سالفة البيان مزور ، وقامت هيئة سوق المال بتاريخ 11/8/2002 بإنذار شركة مترو لإدارة السجلات وتداول الأوراق المالية بأن تؤدى له مبلغا مقداره (426350 جنيها ) هو عبارة عن قيمة ما تستحقه عن الأسهم سالفة البيان والتى كانت محفوظة لدى الشركة المذكورة وقد بيعت بدون إذن كتابى منه ، غير أن هذه الشركة المدعى عليها فى هذه الدعوى قد تظلمت من هذا الإنذار أمام اللجنة الرابعة بهيئة سوق المال فأصدرت قرارها بتاريخ 26/9/2002 بإلغاء القرار المتظلم منه 0 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون وافتقاده إلى أى سند قانونى وصدوره فى غيبة منه ، الأمر الذى يصبه بأضرار جسيمة 0 واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 21/12/2002 والجلسات التالية لها على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ، وثلاث مذكرات طلب فى المذكرة الأخيرة المقدمة بجلسة 23/4/2005 الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام شركة ..... للسمسرة فى الأوراق المالية بأداء مستحقات المدعى المتمثلة فى قيمة بيع 2300 سهما خاصته بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والبالغة مبلغ 426351 جنيها مصريا مع خصم ما هو مدين لها به وتحميل الشركة المذكورة المصروفات والأتعاب ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال خمس حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم برفض الدعوى ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثانية حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع طلب فى الأخيرة منهما الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفضها ، ومن باب الاحتياط ، بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى الحساب رقم 416 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة والمستأنفة برقمى 452 ، 539 لسنة 21 ق 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 23/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/6/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع ، فقدم الحاضر عن المدعى بتاريخ 28/4/2005 حافظة مستندات وتقرر مد أجل النطق بالحكم على النحو الثابت بالمحاضر لجلسة 22/8/2005 لإتمام المداولة ، وبهذه الجلسة تقرر إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ، وفيها تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة 0 وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به . ********