⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11188 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق22/1/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 526 لسنة1998 فيما تضمنه من تحصيل 1 % من إيرادات ورسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه ردا على الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على سند من القول بأن القرار المطعون فيه في 16/9/1998 وأن المدعيين أقاما الدعوى الماثلة بتاريخ 21/8/2001 ، بعد فوات المواعيد المقررة ، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المادة " 34 " من الدستور تنص على أن : - " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون " 0 وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها ، وفقا لنص المادة 34 منه لا تعتبر منحصرة في الملكية الفردية كحق عينى أصلى تتفرع عنه الحقوق العينية جميعها ، بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها باعتبار أن المال هو الحق ذو الطبيعة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ، وكان ما يميز الملكية الفردية عن الحقوق الشخصية هو أنه بينما تخول الملكية الفردية صاحبها السلطة المباشرة على الشئ محلها تصرفا واستغلالا واستعمالا لتعود إليه دون غيره ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها يستخلصها منها دون وساطة أحد ، فإن الحقوق الشخصية ترتبط بمدين معين أو مدينين معينين وبواسطتهم يكون اقتضاء الدائن لها ، وكان التمييز بين الملكية الفردية والحقوق الشخصية على هذا النحو لا ينال من كونها من الأموال ، ذلك أن الحقوق العينية التى تقع على عقار - بما في ذلك حق الملكية - تعتبر مالا عقاريا ، أما الحقوق العينية التى تقع على منقول وكذلك الحقوق الشخصية - أيا كان محلها - فإنها تعد مالا منقولا ، ويتعين بالتالى أن تمتد الحماية المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور إلى الحقوق الشخصية والعينية على السواء ، ذلك أن التمييز بينهما في مجال هذه الحماية ينافى حقا من الدستور في سعيه لتأمين الأموال جميعها من العدوان عليها وبما يردع مغتصبها 0 " حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 23 لسنة 14 ق جلسة 12 /3/1994 " ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ، وإذ كان الثابت للمحكمة - حسبما هو وارد تفصيلا فيما بعد - أن القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على حق مالى وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام الدستور ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم الذى يهوى به إلى حد الانعدام ، ولا يتحصن بمضى المدة ويجوز الطعن عليه في أى وقت دون التقيد بالمواعيد 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث إن الفصل في الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة الأولى من القرار رقم 526 لسنة 1998 تنص على أن : - " يتم تحصيل 1 % من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، ودون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية " 0 وقضى في المادة الثانية بتوريد الحصيلة بالكامل بنسبة 100 % إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0 وقد استند هذا القرار إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ،كتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخ 20/3/1998 م 0 ومن حيث إن هذه المحكمة سبق لها في العديد من الدعاوى ، ومنها الدعوى رقم 3580 لسنة 53 ق ، أن استعرضت أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم ، والقرارالوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وانتهت إلى أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة وتحميلها بأعباء مالية لصالح أى جهة عامة أو خاصة ، وأن القرار الوزارى المشار إليه قد حدد أوجه مصروفات المدارس الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة ، كما انتهت المحكمة بعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة وقد خلت مواد هذا النظام من نص يمنح الجمعية أو مجلس الإدارة أى سلطة في فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية لصالح الغير ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بمساهمة المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية مخالف للنظام الاساسى للجمعية ، وغير معتبر قانونا ، وبالتالى فإنه لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه القرار الطعين ، ويكون هذا القرار قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم على النحو السالف بيانه في معرض الرد على الدفع المبدى من الدولة الأمر الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام ، ويتعين معه الحكم بإلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2001 ، طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع الأمر بتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما ، أن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 526 لسنة 1998 بتاريخ 16/9/1998 ، ونص في المادة الأولى على أن : - " يتم تحصيل 1 % من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية وذلك بقصد دعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية وذلك دون تحميل أولياء الأمور والطلبة بالمدارس الخاصة أية أعباء إضافية وقضت المادة الثانية من هذا القرار بتوريد المبلغ المشار إليه بالكامل بنسبة 100 % إلى الحساب المصرفى المحدد في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام ، وتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسى 98/1999 0 وينعى المدعيان على القرار الطعين ، لمخالفته لحكم الدستور والقانون ، وصدوره من غير مختص بإصداره ، وأنهى المدعيان عريضة الدعوى بطلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 18/9/ 2001 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرتين بالدفاع طلب في ختامهما أصليا : الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0 واحتياطيا : برفضها ، وإلزام المدعيين المصروفات 0 وقررت المحـــــــكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولةلتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعيين المصروفات " 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0