الطعن رقم 9842 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
ود 0 حمــــــــدى الحلفـــاوى وكيـــــــــل مجلــــــــس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض قبوله بالكلية الجوية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه تعويضا مقداره خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية من جراء القرار الطعين 0
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 تنص على أنه : " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل فى طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا 0
كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة " 0
وحيث إنه قد استبان للمحكمة أن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها والتى وسد بموجبها المشرع للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية دون غيرها الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فإن هذا النص قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية إذ فرق بين القرارات التى تصدر من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، والتى تخضع لرقابة القضاء الإدارى ، وبين تلك التى تصدرها مكاتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية ، ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل إخلالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، معطلا مبدأ خضوع الدولة للقانون ومعوقا لحق التقاضى ، وموهنا من استقلال السلطة القضائية منتقصا دون ضرورة ملجئة من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى مخالفا بذلك أحكام المواد ( 40، 65 ، 68 ، 165 ، 172 ) من الدستور ، وهو المبدأ الذى أكدته المحكمة الدستورية العليا - وبحق - فى حكمها الصادر بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 224 لسنة 19 قضائية دستورية ، والقاضى بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها ، وهو الحكم الذى على أثره تم استبدال النص المشار إليه بموجب القانون رقم 152 لسنة 2002 ، بيد أن قد استحدث حكما جديدا فى الفقرة الثانية المشار إليها والتى ترى المحكمة - دون ثمة افتئات على اختصاص المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل والقول الفصل فى هذا الشأن - أن بهذا النص شبهة عدم دستورية ، الأمر الذى يتعين معه وقف نظر الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص طبقا لحكم المادة 29/أ من قانون المحكمة الدستورية العليا 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 وأرجأت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 4/4/1989 أقام والد المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة قيدت برقم 4155 لسنة 43 ق 0 طالبا فى ختامها الحكم بأحقية نجله فى الالتحاق بالكلية الجوية وإلغاء جميع القرارات التى ترتب عليها استبعاده من القبول مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وذكر شرحا للدعوى أن نجله حصل على الثانوية الجوية بتاريخ 28/7/1988 وتقدم للإلتحاق بالكلية الجوية فى السنة الدراسية 87/1988 واجتاز جميع الاختبارات الطبية والشخصية المطلوبة لمهنة الطيار وتم عرض نتيجة الكشف الطبى على مدير عام القومسيون الطبى فأشر على الملف (لائق طيار ) ، ثم اجتاز كشف الهيئة وفى 16/8/1988 وعند ظهور النتيجة فوجئ باستبعاده من الكشف بزعم إصابته بجيوب أنفية واعوجاج بالحاجز الأنفى وتم علاجه إلى أن شفى تماما وحصل على خطاب من مدير المجلس الطبى يفيد أحقيته فى الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية فتقدم للالتحاق بالكلية الحربية واجتاز جميع الاختبارات ورشحته هذه الكلية إلى الكلية الجوية وتوجه لتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية وكانت النتيجة الاستبعاد بسبب مرض بالأنف والأذن والحنجرة وفى يناير 1989 تم الإعلان عن قبول دفعة استثنائية للكلية الجوية واجتاز جميع الاختبارات اللازمة إلا أنه فوجئ برسوبه فى الكشف الطبى فى العظام فتظلم ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 0
وقد أحيلت هذه الدعوى - بمناسبة صدور قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 315 لسنة 1993 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بطنطا - إلى هذه الدائرة وقيدت بجدولها برقم 5845 لسنة 1 ق 0 وقد أعيد إحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0
وتدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تم تصحيح شكل الدعوى برفعها من المدعى بدلا من والده لبلوغه سن الرشد وتم تعديل الطلبات بإضافة طلب تعويض المدعى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة وقد أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات تعقب بالرد على الدعوى ومذكرة دفعت بها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا لنص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 ، وقد تقرر حجز الدعوى للحكم ، وتم مد أجل النطق به لاتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق