الطعن رقم 27230 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق14/ 6/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقا للتكييف القانونى لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض الموافقة على عودة إصدار جريدة الوطن العربى ( لسان حال حزب العدالة الاجتماعية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته 0
و حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى 0
فإن المادة (8 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 تنص على أن " تشكل لجنة شئون الاحزاب السياسية على النحو التالى : -
1 - رئيس مجلس الشورى 000 رئيسا
00000
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون 000 "
كما تنص المادة ( 17 ) من ذات القانون المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 على أن " 0000 ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب 0000 "
وحيث إنه وفقا لأحكام المادتين 8، 17 المشار إليهما فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع قد حدد المنازعات التى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ( بتشكيلها المتميز المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون المشار إليه ) وحصر هذه المنازعات فى نوعين :
الأولى : الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبى تأسيس الحزب فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب 0
الثانية : الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال ووقف إصدار صحف الحزب 0
وما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن قد ورد على سبيل الحصر ولا مجال للقياس عليه أو التوسع فى تفسيره ( من ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 11604 / 12081 لسنة 46 ق الصادر بجلسة 4/1/2003 ، وحكمها فى الطعن رقم 223 لسنة 40 ق الصادر بجلسة 9/11/1996 وحكمها فى الطعن رقم 2406 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 6/3/1991 ) 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان القرار محل النزاع يتعلق برفض لجنة شئون الأحزاب السياسية الموافقة على إصدار جريدة الوطن العربى ( لسان حال حزب العدالة الاجتماعى ) فإن النظر فى هذا النزاع ينعقد - على نحو ما سلف - للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه بالمادة (8 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ويخرج عن الاختصاص النوعى لهذه المحكمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ولما كان القضاء بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإنه يتعين ابقاء الفصل فى المصروفات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1983 مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار المدعى عليه الأول السلبى بعدم الموافقة على عودة إصدار جريدة الوطن العربى مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته الأصلية مع إلزام المدعى عليه الاول المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه بتاريخ 22/6/2004 قام المدعى بإنذار المدعى عليه لإصدار قراره بإعادة إصدار جريدة الوطن العربى لسان حال حزب العدالة الاجتماعية ولجريدة الوطن العربى ومع ذلك لم يتلق ردا من سيادته ، ولما كان عدم إصدار الجريدة يسبب خسائر أدبية ومادية جسيمة للحزب حيث إن هناك عشرات العاملين بالجريدة يتقاضون مرتباتهم دون عمل بسبب عدم اصدار الجريدة ، بل إن نشاط الحزب نفسه يسير دون انتظام بسبب عدم اصدار الجريدة ، وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 12/10/2004 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع المدعى عدد (3 ) حوافظ مستندات طويت على مستندات و صور المستندات المعلاة على غلافها وأودع الحاضر عن حافظة مستندات وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وأرجاء البت فى المصروفات 0
وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 14/5/2005 مع التصريح لأطراف الدعوى بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع و خلال الأجل أودع المدعى حافظتى مستندات طويت على مستندات وصور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وأودع الخصم المتدخل مذكرة وحافظة مستندات طويت على مستندات وصور المستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0