⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-4-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل - بيع من شخص لم يسجل عقده
⚖️ عقد عرفى
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد انتهت ففي.مها إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقد العرفي المحرر بينهما أن يكون البيع باتاً خالياً من خيار الفسخ، مستخلصة ذلك مما لاحظته من أن العقد خلو من ذكر عربون، ومما هو ثابت به من أن كل ما دفعه المشتري، سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع، إنما هو من الثمن المتفق عليه لا مجرد عربون يضيع عند اختيار الفسخ، ومن أن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد بما جاء في الإقرار الصادر من البائع من قوله "حيث إني بعت.... ولم يوقع على العقد النهائي في .... فأقر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين مع استعدادي للتوقيع النهائي بالبيع أمام أية جهة قضائية إلخ"، فإن ما استخلصته من ذلك تسوغه المقدمات التي بنى عليها، ولا يتجافى مع ما جاء في ذلك العقد من أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام العقد وتنفيذه كان ملزماً بدفع مبلغ كذا بدون تنبيه ولا إنذار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حكمت المحكمة بصحة بيع صدر من شخص لم يسجل عقد تملكه فلا يصح الاعتراض عليها في ذلك، ما دام القانون قد جعل للمشتري حق استصدار الحكم بصحة عقد البيع العرفي ونفاذه إما على البائع له وحده بمقتضى التزامه بنقل الملكية إن كانت الملكية له، وإما عليه وعلى من كان قد تصرف له بعقود غير مسجلة إلخ حتى المالك الأصلي، وذلك باعتبار المشتري دائناً للبائع وله، بمقتضى المادة 141 من القانون المدني، أن يقيم الدعاوى باسمه. كما أن القانون رتب على تسجيل ذلك الحكم انتقال ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري.