الطعن رقم 12735 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق19/7/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
حسن شوقــى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - - وفقا للتكييف الصحيح لها - وفى ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها - الحكم - بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من اعتبار وفاة نجله الملازم محمد عبد المطلب بسبب وأثناء الخدمة وعدم اعتبارها حالة استشهاد مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن المستفاد من أحكام القانون رقم 109/1971 بشأن هيئة الشرطة أن المشرع قد رخص لوزير الداخلية اعتبار بعض الحالات ضمن حالات الاستشهاد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - وهذا الاختصاص التقديرى لوزير الداخلية يباشره تحت رقابة القضاء - الذى يكون عليه قبل التصدى لمشروعية القرار وسلامته - مراقبة مدى مراعاة الطعن عليه طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة ، والتى تقضى المادة (24 ) فيه بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه 000 أو اعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الادارية قد أصدرت القرار رقم 378 /2001 باعتبار وفاة نجل المدعى الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقا سبب وأثناء الخدمة ، وقدم المدعى تظلما فى 25/3/2001 التمس فيه حساب حالة نجلة استشهاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد رفضت الجهة الادارية التظلم المشار إليه - على الوجه المبين بكتاب إدارة شئون الخدمة بقسم الضباط والمرسل إلى مأمور قسم شرطة الزقازيق والمقدم ضمن حافظة مستندات المدعى بجلسة 15/3/2005 ، والمؤرخ 2/9/2001 - وإذا لم يقم المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة إلا فى 15/5/2002 - أى بعد المواعيد المقررة طبقا لحكم المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة ، وتكون من ثم الدعوى قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا - وتقضى المحكمة بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا ، لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة - بصحيفة - أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/5/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف لدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار وزارة الداخلية السلبى بالامتناع عن منح ابنه المرحوم / ....... وسام الجمهورية من الطبقة الرابعة وحساب حالة وفاتــــــه " استشهاد " ومنحه معاش مساعد وزير أسوة بزميله المرحوم / ....... - وذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصروفات 0
وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه أثناء قيام نجله بالتدريب الدورى للرماية بالذخيرة الحية أصيب بطلق نارى خرج من سلاح زميله ...... أودى بحياته ، وقد طالب وزارة الداخلية بحساب حالة الوفاة استشهاد إلا أن الوزارة رفضت ذلك وقامت بحسابها - وفاة أثناء وبسبب العمل - وقد فوجئ أثناء الاحتفالات بعيد الشرطة تمنح المرحوم / ....... وسام الجمهورية من الدرجة الرابعة وحساب وفاته - حالة استشهادية وصرف معاش له يعادل معاش مساعد وزير ، وذلك رغم أن ملابسات وظروف وفاة الأخير تتطابق تماما حالة وفاة نجله وهو ما بعث فى نفسه الحزن والألم لهذه التفرقة ، فتقدم تظلما فى 20/1/2002 إلى وزير الداخلية ولكن لم يجد التظلم ، فأقام الدعوى الماثلة ناعيا على مسلك الوزارة مخالفة المبادئ الدستورية ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 11/6/2002 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 1/8/2002 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم بجلسة 15/10/2002 مذكرو بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وبجلسة 11/5/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية بجلسات 24/6/ 2003 ، 16/9/2003 ، 11/5/2004 ، 20/7/2004 ، 26/10/2004 حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم الحاضر عن المدعى حوافظ مستندات بجلسة 4/2/2003 ، 15/3/2005 طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0
وبجلسة 17 / 5 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ستة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0