الطعن رقم 4991 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د 0 حمــــــدى الحلفـــــــاوى وكيــــــــل مجلـــــس الــدولــــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقيم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
بتاريخ 14/4/1992 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف المدعى عليه الثالث عن العمل وفى الموضوع بعزله وإحالته إلى المعاش وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى إليه مبلغ مائة جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثالث قام بتحرير المحضر رقم 6313 لسنة 1987 جنح العجوزة ضده وأثبت كذبا أمورا على خلاف الحقيقة وقد تكرر ذلك من المدعى عليه الثالث على الرغم من أن القضاء قد نص براءة المدعى وذلك بموجب الحكم الصادر فى جلسة 20/1/1991 وفضلا عن مخالفته المدعى عليه المذكور للتعليمات والقوانين إلا أن المدعى عليه الأول لم يقم بإيقافه وإحالته إلى التأديب ، أى لم يتخذ ضده أية إجراءات قانونية وهو ما يشكل فى شأنه قرارا سلبيا غير مشروع ويحق له طلب التعويض عنه 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بناء على قرار المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه المحكمة برفض الدفع المبدى بشأن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبعدم قبولها شكلا لانتفاء القرار الإداري السلبى وبرفض طلب تفويض وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر موضوع الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة 26/2/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0