الطعن رقم 87 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-4-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تأديبه
⚖️ موظف - كادر الوظائف
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعديل في كادر الوظائف ما دام لم يمس حقاً مكتسباً للموظف ولم يخالف القوانين واللوائح الموضوعة للموظفين فلا شأن للمحاكم به ولا دخل لها فيه. فالمهندس الذي كان بحسب كادر معين، في الدرجة الأولى بمرتب ثابت قدرة 25 جنيهاً، إذا وضع في كادر جديد في الدرجة الثانية التي جعل مربوطها فيه من 24 ج إلى 28 بعلاوات دورية، لا يقبل منه أن يتظلم من ذلك إلى المحاكم ما دام الكادر الجديد قد جعله أحسن حالاً مما كان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمسك الموظف ببطلان الحكم التأديبي الصادر ضده لمخالفته للقانون، سواء من جهة تشكيل المجلس الذي أصدره أو من جهة إجراءات المحاكمة، فلم تقره المحكمة على دعواه، فطعن في حكمها بطريق النقض ولم يبين في تقرير الطعن وجوه المخالفات القانونية التي يدعي وقوعها في محاكمته، فهذا التجهيل، من جانبه، في بيان وجه الطعن يجعله غير مقبول.