⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11475 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق29 /3/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفـوض الدولـة وسكـرتارية الـسيد / سـامي عبد الله أميــن الســر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالمطعون فيه والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم من جرائه 0 وحيث إنه عن طلب التدخل فقد استوفى أوضاعه الشكلية 0 وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامة حتى الفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد قيام الدعوى وأثناء السير فيها تعين الحكم بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إنه في ضوء ذلك فإنه ولئن كان للمدعين مصلحة في إقامة الدعوى طعنا على قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لمنشأة ناصر إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر الحكم من هذه المحكمة بجلسة 9/11/2004 في الدعوى رقم 12280 لسنة 56 ق بإلغاء القرار المطعون فيه لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات على النحو المبين بأسباب ذلك الحكم ولم تكشف الأوراق عن أنه قد طعن في هذا الحكم وقضى بإلغائه ، الأمر الذي تكون معه مصلحة المدعين في الاستمرار في الدعوى قد زالت مما يتعين القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة بالنسبة لطلب الإلغاء مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات بحسبان أنها هى التى ألجأت المدعين لإقامة دعواهم الماثلة وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية توافر ركن الخطأ بأن يكون القرار المطلوب التعويض عنه مخالفا للقانون وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 و حيث إنه عن ركن الخطأ فإن ولئن كان قد توافر جانب الجهة الإدارية وذلك بعدم مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه والتي سطرتها أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 12280 لسنة 56 ق المشار إليها ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية إنما هو لتقديم - خدمات عامة - ولا يهدف المرشح من ورائها تحقيق نفع مادى ، ومن ثم فإن إلغاء القرار المطعون فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها هو خير تعويض للمدعين 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : أولا : بقبول طلب المتدخلين انضماميا لجانب الجهة الإدارية 0 ثانيا : بعدم قبول الدعوى ( بالنسبة لطلب الإلغاء ) لزوال شرط المصلحة 0 ورفض طلب التعويض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 24/4/2002 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لمنشأة ناصر ( حى ومحافظة ) 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى ، أنهم كانوا ضمن المرشحين لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمنشأة ناصر ( حى ومحافظة ) وقد أجريت الانتخابات بالمخالفة لاحكام القانون وقد شابها العديد من الأخطاء الجوهرية ، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى والتي اختتمها المدعون بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المستندات والمذكرات وبعريضة معلنة عدل المدعون طلباتهم بإضافة طلب الحكم بالتعويض لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقية المدعين في التعويض الذي تقدره المحكمة 0 وبجلسة 25/1/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 22/3/2005 مع مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، و خلال الاجل تقدم الخصوم المتدخلين بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة تلتفت عنه لعدم جدواه ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0