⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7511 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12 / 7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلى رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعيان الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى العام العسكرى بالامتناع عن عرض طلب المدعى الأول على المحكمة المختصة ، وكذا وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النائب العام بالامتناع عن عرض طلب المدعى الثانى على المحكمة المختصة ، وذلك لإعمال أثر الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات على حالة المدعيين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه وفقا لحكم المادة (524 ) من قانون الإجراءات الجنائية فإن كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك 0 وهو ما يعد إعمالا لقاعدة ان قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، ومن ثم فإن الإشكال فى تنفيذ الحكم انما يختص به قاضى الأصل ، باعتبار أن الاشكال فرع من أصل المنازعة 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى الاول مستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة امن الدولة العليا ( طوارئ ) بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة من المحكمة العسكرية العليا ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة بنظر هذا الإشكال 0 وحيث إن الثابت ايضا أن المدعى الثانى يستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أمن العليا ( طوارئ ) بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة 0 ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون وحدها دون غيرها المختصة بنظر هذا الإشكال ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا بالنسبة للمدعى الاول ، وإلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالنسبة للمدعى الثانى 0 وحيث إنه عن المصروفات ، فإنه يتعين إبقاء البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا بالنسبة للمدعى الاول وإلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالنسبة للمدعى الثانى وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 6/1/2004 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق وإعمال اثر الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق 0 دستورية جلسة 2/6/2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات عليهما ( المدعيين ) كنتيجة لعدم عرض طلباتهما بهذا الخصوص على المحكمة المختصة مصدرة الحكم الجنائى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى أن الاول حكم عليه من المحكمة العسكرية العليا بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وتصدق على الحكم فى 21/5/1997 وأن المدعى الثانى حكم عليه من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ، وذلك فى الحالين على اساس الاتفاق الجنائى طبقا لحكم المادة 48 من قانون العقوبات ، وإذ قضى بعدم دستوريتهما ، وتقدما إلى المدعى عليهما الثانى والثالث لاعمال اثر هذا الحكم عليهما إلا انهما لم يصدرا قرارا بعرضهما على المحكمة المختصة وذلك على النحو الوارد بعريضة الدعوى 0 وقد اختتم المدعيان عريضة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و تبادل الخصوم المستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا بالنسبة للمدعى الاول ، وإلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالنسبة للمدعى الثانى مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0 وبجلسة 10/5/2005 تقرر اصدار الحكم بجلسة 12/7/2005 مع مذكرات ومستندات فى ستة أسابيع ، وخلال الاجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به