⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17997 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/4 /2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيـس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلـى نائــب رئيس مجلس الـدولة صلاح الدين الجروانى نائـب رئيس مـجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفـوض الدولــة وسكـــرتارية الـسيد / سامى عبد الله أميــن السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا من حيث إن حقيقة طلبات المدعي - بصفته - فى ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى السلبى بالامتناع عن شهر مشروع الجمعية رقم 134/1979 رشيد والموثق بمكتب توثيق شهر عقارى دمنهور برقم 975 أ فى 28/4/1979 ، وإلزام هيئة الثروة السمكية بعدم التعرض للجمعية فى الأرض محل التداعى - مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزامها بالمصروفات ، كما يطلب المدعى عليه الرابع عشر ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية ) الحكم ببطلان وإلغاء محو قيد المشهر رقم 589/63 تأسيسا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3288/39 ق 0 ع 0 ومن حيث إن الدعوى الماثلة - فى مجال المنازعة الإدارية - تدور حول رقابة قرار الجهة الإدارية المدعى عليها ( الشهر العقارى ) ومدى التزامها أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشهر المحررات فى إطار المحافظة على كافة الحقوق محلها - وإذا كانت أحكام القانون رقم 114/1946 - قد أوجبت شهر المحررات التى تقدم بها من ذى الشأن إلا أن ممارستها لهذا الاختصاص مرهون بعدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى 0 ومن حيث إن الجمعية المدعية قد أقامت الدعوى رقم 545/1986 مدنى كلى رشيد واختصمت جل المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بثبوت ملكية الجمعية للأرض المبينة فى صحيفة الدعوى والدعوى 5515/1978 مدنى كلى جيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الأخص شهر التصرف الصادر له مستقبلا 000 وذلك عن مساحة الأرض وقدرها 120 فدان ضمن القطعة رقم (1) بحوض بحيرة أدكو مركز رشيد بشرائها من محمد أحمد عبد العال وبكر سعد اللذان تملكا المساحة ضمن مساحة أكبر بالشراء من فاطمة ونيس ، وقد قضت المحكمة المذكورة بجلسة 30/3/1996 برفض الدعوى ، فأقامت الجمعية المدعية الاستئناف رقم 650/52ق فقضت محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بجلسة 25/12/1996 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض وتأييــــــد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصروفــــــــات ( حافظة مستندات هيئة الثروة السمكية جلسة 14/2/ 2000 ) ، وأقامت الجمعية طعنا فى الحكم أمام محكمة النقض قيد برقم 996/67 ق 0 ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوع الدعوى على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم0 ومن حيث إن ملكية الجمعية المدعية للأرض محل التداعى والتى تدور المنازعة الإدارية بشأنها حول قرار مصلحة الشهر العقارى ما انفلت محل نزاع منظور أمام محكمة النقض فى الطعن رقم 996/67ق - والذى لم يفصل فيه بعد وهى مسألة تخرج عن الاختصاص المقرر للقضاء الادارى فى ظل أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة ، وأثر الفصل فيه لازم وضرورى لإنزال رقابة المشروعية على قرار مصلحة الشهر العقارى المتمثل فى امتناعها عن شهر التصرف محل الدعوى الماثلة ، ولا ريب أن هذه الملابسات وحسم ملكية الأرض - تقوم به المسألة الاولية التى بجيز لهذه المحكمة وقف الدعوى وقفا تعليقيا - خاصة وأن أوراق الدعوى الماثلة لا تكفى لحسم مدى مشروعية القرار المطعون فيه - فى ضوء ما قدمه الخصوم من مستندات وأحكام قضائية صادرة عن جهتى القضاء العادى و الادارى 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن رقم 996/67 ق المقام أمام محكمة النقض 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة رقم (38 ) مدنى وقيدت بتداولها تحت رقم 18378 /1999 م 0 ك جنوب القاهرة وطلب فى ختامها الحكم أولا : - بإلزام المدعى عليهم الأربعة الأول وفى مواجهة الباقين بشهر مشروع الجمعية رقم 134 لسنة 1979 رشيد الصالح للشهر والموثق بمكتب توثيق الشهر العقارى دمنهور برقم 975 " أ " بتاريخ 28/4/1979 0 ثانيا : بطرد المدعى عليه الرابع عشر والأخير من أرض الجمعية المبينة الحدود والمعالم بهذه الصحيفة وبالمشروع رقم 134/1979 رشيد والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية رقم 515/1978 مدنى كلى الجيزة والتى اغتصبتها هيئة الثروة السمكية رئاسة المدعى عليه الأخير ، وتمكين الجمعية من أرضها المغتصبة خالية من الأشياء والأشخاص وبمنع تعرضها للجمعية فى أرضها المذكورة مع إلزامه بالمصروفات وشموله الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى : انه بتاريخ 11/6/1978 تعاقدت الجمعية على شراء قطعة أرض بور سوداء بعضها مغمور بالمياه ومسطحها 120 فدان ضمن القطعة رقم (1) بحوض أدكو /2 فصل ثالث قسم ثان البحيرة بناحية أدكو مركز رشيد محافظة البحيرة من / ..... ،....... بموجب عقد بيع من تكليفهما ، وبعد أن خاطبت الجمعية الشهر العقارى بدمنهور رسميا وحصولها على شهادة تصرفات عقارية مبين بها موقف التصرفات على ملكية الأرض الموضحة بها من 1/4/1947 فى 1/6/1978 ومثبتا بها رقم الشهر وتاريخه 589 فى 27/2/1963 وأن المساحة آلت إلى البائعين بموجب العقد المشار إليه وخالية من أية إشغالات أو ما يعوق الانتفاع بها ومجاورة للعمران وبها المرافق ، وقد بادرت الجمعية بالسير فى إجراءات التسجيل فتقدمت إلى مأمورية الشهر العقارى بالطلب رقم ( 400 ) فى 19/6/1978 وموضوعه طلب تسجيل صحيفة دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع ، وتم تحرير كشف التحديد الرسمى من المساحة وختم الطلب بخاتم " مقبول للشهر " تم كتابة المشروع " صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 5515/87 مدنى كلى الجيزة والبيانات المساحية التى قررها مكتب المساحة وتأشر عليها وختم بخاتم ( صالح للشهر ) برقم 19 فى 23/11/1979 وتم تسجيل صحيفة الدعوى والمرفق بها البيانات المساحية وتم الشهر برقم 233 فى 13/9/1979 بمكتب الشهر العقارى بدمنهور 0 وبتاريخ 15/2/1979 صدر حكم محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعــــــوى رقم 5515 /1978 مدنى كلى الجيزة والمنتهى صلحا بإقرار البائعين بصحة العقد وقبض الثمن وإلحاقه بمحضر الجلسات وإثبات محتواه وجعله فى قوة السند التنفيذى 0 وأضاف المدعى - بصفته - أن الجمعية قدمت الطلب رقم (123) فى 23/1/1979 إلى مأمورية الشهر العقارى برشيد ومرفق به صورة رسمية تنفيذية من الحكم المذكور لتسجيله مرفقا به كافة المستندات الرسمية والأوراق المثبته لملكية البائعين وقامت مأمورية رشيد ببحث الطلب وبعد التأشير على الحكم ومراجعة كشف التحديد الصادر من المساحة والمتضمن البيانات المساحية للمرة الثانية - والكشف الرسمى بالتكليف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بالقبول للشهر بتاريخ 17/3/1979 تم التأشير على المشروع رقم 134/1979 رشيد بمحضر التوثيق رقم 975/1979 بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور فى فى 28/4/1979 ، وعندما تقدمت الجمعية للمكتب سالف الذكر للحصول على رقم الشهر للمشروع المتضمن صدور الحكم واللازم لنقل الملكية من ملكية البائعين إلى الجمعية - فوجئت - بعد فترة بامتناع المكتب عن شهر المحرر بحجة صدور قرار وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى فى 29/3/1980 بعدم الاعتداد بالعقد المشهر بطريق الإيداع رقم 589 فى 17/2/1963 0 واستطرد المدعى - بصفته شرحا للدعوى - بأنه قد صدر رأى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 29/3/1980 وأصدرت مصلحة الشهر العقارى بناء عليه المنشور الفنى رقم 15 فى 8/11/1980 بأن تعتبر كأن لم يكن جميع قرارات عدم الاعتداد السابق صدورها من المصلحة ويلغى ما يكون قد تم من تأشيرات بناء عليها ، كما أكدت محكمة القضاء الادارى هذه الحقيقة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية فى الطعن رقم 1102 /34 ق جلسة 21/3/1985 والقاضى 00000 بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار وكيل وزارة العدل - الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى الصادر فى 29/3/1980 بعدم الاعتداد بالعقد المشهر بطريق الإيداع رقم 589 فى 17/2/1963 ولم يتم الطعن على هذا الحكم فصار نهائيا وتم التأشير الهامشى على العقد المسجل سند ملكية البائعين للحصة ، وبعد هذا التأشير الهامشى على عقد الملكية المشار إليه حاولت الجمعية شهر مشروعها المذكور بمأمورية الشهر العقارى برشيد بيد أنها فوجئت عند استخراج كشف رسمى من الضرائب العقارية عن كل تكليف من تكاليف البائعين بصدور قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة ( المدعى عليه السادس ) إلغاء تكليف البائعين للجمعية ورده للميرى 0 وقد طعنت الجمعية على القرارين فى الدعوى رقم 3859 /48 ق وقضى بجلسة 4/5/1995بالغاء هذين القرارين وإعادة تكليف الأرض إلى البائعين للجمعية وصار الحكم باتا بعدم الطعن ، وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر كشف رسمى من الضرائب العقارية لكل من البائعين مثبتا فيه التكليف وقدره (85) فدان وقد حاولت الجمعية إزالة كل العقبات التى حالت دون تسجيل مشروعها سالف الذكر إلا أنها فوجئت بتواطؤ بين العاملين فى المساحة بدمنهور ومكتب مساحة رشيد وبين رئيس فرع هيئة الثروة السمكية فأصدر رئيس مكتب مساحة رشيد عدة كشوف تحديد تخالف الحقيقة والواقع بل وتخالف البيانات المساحية التى صدر بها مشروع الجمعية والمختوم بخاتم صالح للشهر بعد مراجعته مساحيا وقنيا بغية تعطيل تسجيل أرض الجمعية واستلامها من مغتصبيها 0 وقد تظلمت الجمعية من عدم تسجيل مشروعها وتم إرسال الأوراق إلى مكتب مساحة رشيد لتحديد ما إذا كانت أرض التعامل داخل أو خارج حرم بحيرة أدكو من عدمه نفاذا للقرار الجمهوري رقم 465/1983 والذى حدد حرم البحيرات بمساحة 200 متر من شواطئها وفوجئت الجمعية بوردو كشف التحديد عن الطلب رقم 397/95 رشيد ومدون عليه من رئيس مكتب مساحة رشيد بالمداد الأحمر فى 16/11/1996 بعبارة " التعامل يبعد عن مياة البحيرة " أقل من 200مترومتداخلة بمياه بحيرة ادكو ، وتم حفظ تظلم الجمعية 0 " وقدمت الجمعية طلبا إلى رئيس الإدارة المركزية بشئون المساحة بالمناطق اتهمت فيه رئيس مكتب مساحة رشيد بالتزوير وطلبت تشكيل لجنة فنية ثلاثية والتى قامت بإجراء معاينة على الطبيعة بصحيفة المدعى عليهما الثانى عشر والثالث عشر وانتهت تقريرها إلى أن أقل بعد من حدود أرض التعامل مع جسر البحيرة طوله 450 متر كما أن هناك أكثر من مساحة أربعين فدان مقام عليها مبان وشوارع وهى جزء من قرية السلام ( زرزارة سابقا ) وتم اعتماد هذا التقرير فى 16/1/1997 من رئيس الإدارة المركزية وتم إرساله صورة رسمية منه إلى مديرية المساحة بدمنهور لتعديل كشوف التحديد المساحية باستبدال العبارات المزورة والمخالفة للتقرير وإحالة رئيس مكتب مساحة رشيد للتحقيق ، ورغم صدور عدة قرارات من مديرية المساحة بدمنهور ومكتب المساحة برشيد لاستعجال تنفيذ قرار اللجنة بتعديل كشف التحديد المذكور وكذا الكشوف اللاحقة عليه إلا أن ضغط الفساد والتربح والتواطؤ ، ورغم الشكاوى التى قدمتها الجمعية لهيئة المساحة ولوزير الاشغال والموارد المائية فإنه لم يتم تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية وبعد ما تبين بعد الارض عن حرم البحيرة 0 وخلص المدعى - بصفته إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة (38 ) مدنى - على الوجه المبين بمحاضرها حيث تدخل فى الدعوى هجوميا ورثة ....... وطلبوا رفض الدعوى وبطلان سند ملكية البائعين للجمعية لما شاب العقد من تزوير وأن مورثهم لم يسبق له التصرف للجمعية أو غيرها وقدموا سندا لطلب تدخلهم ثلاثة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وأخص ما احتوت عليه صورة طبق الأصل من العقد المسجل رقم 4244 /1937 شهر عقارى دمنهور ، صورة رسمية من العقد رقم 589/1963، إعلام الورثة وقدموا مذكرة بتدخلهم صمموا فيها على طلباتهم واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء ، كما تدخل - ....... - هجوميا بصحيفة طلب فى ختامها الحكم أولا : برفض الدعوى وببطلان عقد البيع المؤرخ 11/6/1978 سند الملكية المدعية لوفاة موكل البائع فى هذا العقد فى 13/1/1975 قبل تحرير عقد البيع المذكور واعتباره كأن لم يكن والحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 5515 لسنة 1978 مدنى كلى الجيزة وما تلاه من إجراءات لصدوره على سند باطل ولمخالفته نص المادة 17/2 من قانون الشهر العقارى ، ورفض الطلب المعلن لهم من السادس عشر حتى الأخير ( الخصم المتدخل أيضا فى الدعوى ) ، ببطلان عقد البيع سند الملكية للبائعين للجمعية والمشهر برقم 589/63 شهر عقارى دمنهور لصحته ومطابقته القانون ، وإلزام المعلن اليهم جميعا بالمصروفات 0 وأودع المدعى عليه ( الرابع عشر ) صحيفة معلنة تضمنت طلبا عارضا ببطلان وإلغاء ومحو قيد العقد المشهر رقم 589/1963 تأسيسا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3288/39 ق 0 ع وبجلسة 12/5/2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص ، حيث قيدت بتداولها بالرقم عاليه ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شهر العقد المبرم بين الجمعية المدعية ومحمد أحمد عبد العال وبكر سعد أبو شوشة فى بتاريخ 11/6/1978 على النحو الثابت بالإجراءات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 30/3/2004 وفيها قدم الحاضر عن الجمعية المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته كما قدم الحاضر عن الهيئة العامة للثروة السمكية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 و قد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى والخصوم المتدخلين والمدعى عليهم مذكرات ومستندات ، وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع ، وخلال الأجل قدم الحاضر عن وزير العدل مذكرة بدفاع 0 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0