الطعن رقم 35736 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ، أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " 0
( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 )
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأسباب التى أقام المدعى إشكاله بناء عليها لاتمثل وقائع جديدة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما تنطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن على الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، هذا بالإضافة إلى أن الطعن على الحكم المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ ولا تشير الأوراق إلى صدور مثل هذا الحكم ، الأمر الذى يتعين معه فى ضوء كل ما تقدم القضاء برفض الإشكال 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيها و ألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجــب صـــحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الوايلى الجزئية بتاريخ 20/11/2003 وقيدت بجدولها برقم 546 لسنة 2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بجلسة 18/11/2003 فى الدعوى رقم 9340 لسنة 56 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه أنه لم يجانبه الصواب ، وأنه يحمل صفة العامل ، وأنه من المرجح إلغاء هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 24/1/2004 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لنظره ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12 /2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/12/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/1/2005 لإتمام المداولة ثم لجلسة 15/1/2005 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0