⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7741 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن القرار المطعون فيه قرار قضائى ، فإن هذا الدفع مردود إذ أن نص القرار بهذه الصفة استنادا إلى صدوره من النيابة العامة ومن ثم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره إنما يخالف طبائع الأمور ، إذ أن اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا بعد تصرف النيابة العامة فى التحقيقات ، وأنه لا يجوز قياس حالة المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر وهو محضر عمل إداري بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر بالحبس الاحتياطي التى نظمها القانون وبين طرق الطعن فيها ، ومن ثم فإنه إزاء الطبيعة الإدارية لقرارات النائب العام بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الممنوعين من السفر ، فإن القضاء الإداري يكون هو صاحب الاختصاص بمراقبة مشروعيتها ، هذا بالإضافة الى أنه فى ظل وجود فراغ تشريعى لتنظيم المنع من السفر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2000 فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق فإن ما يصدر من قرارات تتعلق بالمنع من السفر أيا كانت السلطة التى أصدرتها يخضع لرقابة المشروعية التى يباشرها القضاء الإداري لوزنها بميزان القضاء الذى يهدف إلى تحقيق الموازنة بين الصالح العام وحريات الأفراد ، وذلك إلى حين صدور قانون ينظم حالات المنع من السفر وشروطه وإجراءاته 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فإنها مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور يبين أن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والانتقال فى مدارج المشروعية وجعلها فى مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس بها دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق زريعة للوصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات تكفل حسن رعايتها على أكمل وجه وحظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ؛ حيث لا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو عضو النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيم قانون السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى المواد المشار إليها ، بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى فإنه لا مناص من إعمال قضاء المشروعية بشأن ما يصدر من قرارات المنع من السفر ، سداً لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإداري فى صون الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يجرى التحقيق معه وآخرين بنيابة الشئون المالية والتجارية فى القضية رقم 633 لسنة 99 حصر وارد مالية ، لاتهامه وآخرين بارتكاب جنحة تهرب جمركى ، وأن التحقيقات ما تزال جارية فى هذه القضية ولم يتم التصرف فيها بعد ، من ثم فقد طلبت النيابة العامة فى مذكرتها بهذا الشأن إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه إلى الخارج ، وقد وافق النائب العام على ذلك ، وقامت وزارة الداخلية تنفيذا لذلك بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر وبهذه المثابة فإن منع المدعى من السفر إلى الخارج يكون قد اقتضته ضرورة استكمال التحقيقات التى تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية فى شأن القضية المذكورة وليس فى الأوراق ثمة دليل يقطع بانتهاء تلك التحقيقات أو التصرف فى القضية ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن إدراج اسم المدعى على قائمة الممنوعين من السفر يكون قد قام على سببه لمسوغ له قانونا ، واستهدف تحقيق الصالح العام ، مما يضحى معه طلب إلغاء القرار والحالة هذه لا عاصم له من الرفض 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
******************************* الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /3/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إدراج اسمه بقائمة المنوعين من السفر مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 23/4/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 21/5/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 21/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى حافظة مستندات ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0