⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-4-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اداء الثمن - احتساب فوائد عنه
⚖️ سقوط الحق فى الفوائد لمضى المدة القانونية
⚖️ حالات الطعن وشروطها - ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بسقوط الحق في الفوائد لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 330 مدني تنص على احتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشتري بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذي سلم ينتج ثمرات أو أرباحاً أخرى. فإذا كان الواقع أن الدعوى لم يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات، بل كان النزاع فيها منصباً على فوائد المبالغ المستحقة عن الأطيان المشتراة ودفعها للمشتري متأخراً، ورأت المحكمة للأسباب التي استظهرتها في حكمها أن المشتري غير ملزم بدفع الفوائد الناشئة عن التأخير، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 330 المذكورة.