⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فارق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مـــجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــيل مـــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه شهادة بالإعفاء من آداء الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية لكونه وحيد والدته المطلقة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن قبول دعوى الإلغاء مرهون بتوافر القرار الإدارى النهائى الصادر من الجهة الإدارية وفقا للقوانين واللوائح ، والقرار الإدارى قد يكوم إيجابيا وذلك عندما تتدخل جهة الإدارة لإحداث أثر قانونى معين أو تعديل مركز أو إلغاؤه وفقا للقوانين واللوائح متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بقصد تحقيق المصلحة العامة ، وقد يكون القرار سلبيا ، وهذا يتحقق عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار أو إجراء قانونى معين كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، فإذا انتفى القرار الإدارى كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء محلها وهو القرار الإدارى 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقدم ما طلبته منه الجهة الإدارية إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والتى تنص على أن : - " من يطلب استثناؤه أو إعفاؤه من آداء الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص المواد 6، 7 ، 8 ، 9 أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته 0 ومن حيث إن المدعى ملزم بتقديم المستندات الدالة على إعفائه من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام القانون كما أنه ملزم بتقديم البيانات التجنيدية لتحيد موقفه التجنيدى ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يتقدم إلى منطقة تجنيد القاهرة بالأوراق المطلوبة واللازمة لإعفائه من التجنيد ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة قرار سلبى بالامتناع عن إعطائه شهادة ، بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ولا ينال مما تقدم ما قدمه المدعى من مستندات إذ إن القيد العائلى المرفق مدون به أن واقعة زواج والدته من أبيه مثبته عام 2000 ، على خلاف ما أبداه المدعى بعريضة الدعوى من أنه تم طلاقها عالم 1980 ، الأمر الذى يقطع بأن والدة المدعى لم تطلق من أبيه طلاقا بائنا على نحو يوجب إعفاءه من التجنيد 0 ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى و ألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2000 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه شهادة بالإعفاء من آداء الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية لكونه وحيد والدته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 26/12/1975 تزوج والده من السيدة ......... ( والدة المدعى ) بموجب وثيقة زواج ، وأثر هذا الزواج أنجب منها وحيدها ( المدعى ) بتاريخ 25/11/1977 ، وبتاريخ 1/10/1980 تم طلاق والدته المذكورة بموجب إشهار طلاق ، وكافحت الأم حتى حصل المدعى على ليسانس الآداب دور مايو 1998 ، وتقدم لمنطقة التجنيد بصورة القيد العائلى موضح به أنه وحيد والدته أمام مسلسل رقم ( 5 ) ، وطبقا لأحكام القانون كان يجب منحه شهادة بالإعفاء من آداء الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية ولكن منطقة تجنيد القاهرة امتنعت عن ذلك مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن منح المدعى الإعفاء من آداء الخدمة بالمخالفة لأحكام القانون بكونه وحيد والدته وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/12/2000 ، وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، حيث قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 19/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 23/4/2002 ، مع تقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 30/4/2002 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0