⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-2-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تمهيدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر من المحكمة يتناول وقائع معينة رأت المحكمة ضرورة مناقشة الخصوم فيها مما يشعر باتجاه رأيها في موضع من مواضع النزاع يتوقف الفصل فيه على إجابات الخصوم بناء على هذا القرار، فإن هذا القرار يكون حكماً تمهيدياً لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم لتعلق حقهم به. ولا يسوغ عدولها عنه من تلقاء نفسها أن تقول - بعد أن أقفلت باب المرافعة دون تنفيذه - إنها وجدت في مذكرات الخصوم التي قدمت بعد صدوره ما أرادت استجوابهم عنه، وخصوصاً إذا كان أحد الخصوم قد تمسك في مذكرته بوجوب تنفيذه.