⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1955-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم
⚖️ نص المادة 7/22 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952
⚖️ النقل النوعى من وظيفة الى اخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 إذ نصت على أن أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم تكون من تاريخ المرسوم الصادر بتعينهم أول مرة، فإن محل تطبيق هذا النص أن يكون رجل القضاء أو النيابة عند إعادته قد أعيد في نفس الدرجة التي كان فيها من قبل أما إذا عاد من خارج السلك القضائي وعين في وظيفة قضائية درجتها غير تلك التي كان يشغلها فإن أقدميته تحدد وفقا لنص الفقرتين 7 و8 من المادة 22 السالف ذكرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص الفقرة السابعة من المادة 22 من القانون رقم 188 لسنة 1952 الذي يجيز تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ التعيين في هذه الدرجات هو نص جوازي لم يرد على سبيل الوجوب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اشتراط الطالب في طلب انتقاله من إدارة قضايا الحكومة إلى وظائف القضاء التزام تاريخ ترقيته في إدارة القضايا للدرجة الثانية غير ملزم لوزارة العدل، ذلك أن النقل النوعي من وظيفة لأخرى مما تملكه السلطة الإدارية ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كانت الوظيفة الجديدة تختلف في طبيعتها أو من حيث شروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة.