الطعن رقم 3235 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق 16/9/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فارق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الــــجروانى نائب رئيس مـــجلس الدولة
و د 0 حمدى الــــــحلفاوى وكيل مجلـــــس الــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
وحيث إن الأستاذ /هانى فوزى السيد المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، فإنه وفقا لاحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات فإنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لاحكام قانون المحاماة 0
ومن حيث إن من المستقر عليه في أحكام القضاء الإدارى أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم له أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطالب به ، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة ، وإنه يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة في أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل ، وانما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة إلا أنه لم يفعل حيث لم يقدم سند وكالته ولم تكشف الأوراق من أنه قد صدر له توكيل من صاحبى الشأن المذكورين ، لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنهم ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو يحل محله في هذه الإرادة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صــــفة ، مع إلزام رافع الدعوى المصروفات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بتاريخ 29/11/2001 أودع الأستاذ / ........ المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعطاء المدعى شهادة مفصلة بتواريخ اعتقال المدعى الأول ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأثناء ذلك لم يقدم رافع الدعوى أو الحاضر عنه سند وكالته عن المدعيين ، وبجلسة 18/6/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 3/8/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ضمنته أن المدعى رافع الدعوى تعهد عند إيداع صحيفة الدعوى بتقديم سند وكالته عن المدعيين إلا أنه لم يفعل مما يعرض الدعوى للحكم بعدم القبول لهذا السبب ، وبجــــلسة 1/10/2002 قررت المحـــــكمة حجز الدعوى للحكـــــم فيها بجلســــة 16/9/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات و مستندات خلال ميعاد غايته 22/8/2002 وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة مع إلزام رافعها المصروفات
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0