الطعن رقم 14965 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى بولاق الدكرور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن من المسلم به أن شرط المصلحة الواجب لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر منذ وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، ووإذا ما زالت المصلحة بعد قيام الدعوى و اثناء السير فيها تعين القضاء بعدم قبول الدعوى لذات السبب 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، أنه ولئن كلن للمدعى مصلحة في إقامة دعواه الماثلة طعنا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 ، إلا أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى أمام المحكمة بجلسة 15/9/2003 أنه قد صدر حكم من المحكمة بجلسة 6/5/2003 في الدعوى رقم 12013 لسنة 56 ق قضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى بولاق الدكرور التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مجددا بين المرشحين في تلك الدائرة ، وهو ذات ما يبغى إليه المدعى وإذا لم تكشف الأوراق عن أنه قد طعن في هذا الحكم وقضى بإلغائه ، ولما كان من مؤدى تنفيذ الجهة الإدارية لهذا الحكم ، أن تكون مصلحة المدعى في الاستمرار في السير في دعواه الماثلة قد انتفت ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن عن مصروفات الدعوى فإنه لما كان مؤدى الحكم المذكور أن المدعى كان محقا في إقامة دعواه طعنا على القرار المذكور وأن الجهة الإدارية هى التى ألجأت المدعى إلى إقامة دعواه ، الأمر الذي يتعين معه إلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/ 2002 وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى بولاق الدكرور ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال بيانا لدعواه : أنه رشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى بولاق الدكرور في انتخابات عام 2002 ،إلا أن عمليتى الاقتراع والفرز قد شابتها الكثير من المخالفات على نحو ما سطرته صحيفة الدعوى ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 17/6/2003 ق أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/9/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ثم قدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرة
0
وبجلسة 18/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/1/2005 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0