⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4420 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 4/7/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة و د0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 3 ) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية تنص على أنه : " لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الإعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص 00 " 0 وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه : " لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون 0 " وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أوجب ضرورة الحصول على ترخيص وذلك لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في قانون تنظيم الشركات السياحية ، وخول لوزير السياحة سلطة توقيع الجزاء على الشركات التى تخالف أحكام هذا القانون ومنها وقف نشاط الشركة 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولئن كان قد نسب للشركة المدعية عدة مخالفات ، بيد أنه لم يثبت في شأنها إلا مخالفة واحدة تمثلت في تسفير عدد ( 11 ) مواطن لأداء فريضة الحج بتأشيرة عماله موسمية وليس بتأشيرة حج وذلك بالمخالفة لإحكام القانون المذكور وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا وقف نشاط الشركة لمدة شهر ( بعد تعديل العقوبة التى كانت مقررة وهى سنة ) ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له في الواقع والقانون ويتعين القضاء برفض طلب إلغائه 0 وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كان يناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يكون هناك خطأ في جانبها فإن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إنه في مجال بيان ركن الخطأ فإنه لما كان القرار المطلوب التعويض عنه قد جاء مشروعا على النحو الوارد بيانه ومن ثم ينتفى ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية ويتعين القضاء برفض طلب التعويض دون حاجة لاستظهار باقى أركان المسئولية 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكــــــرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** بتاريخ 20/2/1999 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء المطعون فيه المتضمن وقف نشاط الشركة لمدة شهر وبتعويض الشركة بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 6/9/1998 صدر قرار الإدارة بحرمان الشركة التى يمثلها من حق تنظيم رحلات العمرة والحج لمدة عام وتظلم من هذا القرار فتم تعديل العقوبة إلى الحرمان لمدة شهر ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع 0 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرتى دفاع وتقرر إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوع وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبتعويض المدعى بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة والزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23 /4/2002 وفيها تقرر مد أجل النطق به عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0