الطعن رقم 12492 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ، أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " 0
( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة36ق الصادر بجلسة 24/6/90 )
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنها لا تمثل وقائع جديدة جدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ،وأنها تنطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن واستهدف المستشكل من الإشكال إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه الأمر الذى يتعارض مع حجية هذا الحكم ويجعل الإشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم يكون الإشكال غير قائم على أساس صحيح من القانون ، مما يتعين معه القضاء برفضه .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجــب صـــحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 11/5/2003 وقيدت بجدولها برقم 1212 لسنة 50ق ، وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10962 لسنة 53 ق الصادر بجلسة 14/1/2003من الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى .
وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه مخالفته للقانون حيث كان يجب الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعويين رقمى558 لسنة 45ق ، 6029 لسنة 50 ق المقامة منه ، كما أن الحكم قد صدر فى غير الطلبات المقامة من أجلها الدعوى ، وأن فى تنفيذ الحكم أضرار تصيبه مما يصعب تداركها .
وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 13/3/2004 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الدائرة الأولى للاختصاص ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/5 /2005 وتدولت بالجلسات التالية حيث مثلت أطراف الخصومة و بجلسة 12 /7/2005 قررت المحكمة حجزالدعوى للحكم فيها بجلسة 22/9/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0